فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 347

ولايتيم فلو ادعى نفقة المثل في تلك المدة صدق نقله ابن المؤيد عن جامع الفصولين قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع إن شرط وإلا فلا وكذا الوصية في مال الميت لكن لو ادعى ذلك يكون القول قوله لسان الحكام سئل ملانًا العلامة شيخ الإسلام أبو السعود في أن المدرس المولى هل يأخذ الوظيفة من يوم تقليد التدريس أو من يوم بلوغ الخبر إلى المعزول ولأيهما القول إذا اختلفا في يوم بلاغه أجاب بأن الأصل إنما يأخذ الوظيفة في يوم شروعه في الدراسة خلا أن المدرسة إذا كانت بعيدة يحتسب الايام المصروفة إلى ترقيب المبادئ الضرورية للدراسة ويلحق بأيام الدراسة في استحقاق الوظيفة هذا وإن المدرس لا ينعزل إلا عند بلوغ الخبر والقول قوله إلى عنا عبارته الشريفة ، نقل عن المولى المرحوم أبو الميامن مصطفى المفتي وإن جاء المسلم غليه بزيدف وأنكر رب السلم أن يكون الزدف من دراهمه فالقول قول المسلم مع يمينه غلا أن يكون قبض راس ماله وأقر أنه قبض حقه وأقر أنه استوفى راس المال (( ) )لا يقبل قول المسل إليه ولو أقر ببعض الدراهم ثم ادعى أنه وجدها زيد فأقبل قوله وإن ادعى أنها ستوقد لا يقبل وإن قبض ولم يقر بشيء ثم ادعى أنها ستوقد قبل قوله ولو وجد بعض المقبوضة (( ) فقال بعد المسلم علي دراهم لكنها ثلث رأس المال ولي عليك ثلثا السلم وقال المسلم علي نصف رأس المال وعلي نصف السلم كان القول قول المسلم إليه وإن وجد بعض رأس المال زيد فأبعد الاقتران فردها ثم اختلفا في قدر المردود على هذا الوجه كان القول قول رب السلم كما لو اشترى حنطة بعينها بدراهم وقبضها ثم وجد عيبًا أو أراد استرداد الثمن واختلفا في قدر رأس المال أو جنسه أو صفته أو اختلفا في جنس المسلم فيه أو قدره أو صفته أو نزعا ثوب السلم فإنهما يتحالفان وإن اختلفا في مكان الإيفاء قال أبو حنيفة رحمه الله القول قول المسلم إليه ولا يتحالفان وقال صاحباه يتحالفان قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت