فهرس الكتاب
والدرا وسموا ذلك قبل القاضي ذلك وحكم بالوقف على ما صح عنده فيه وإن شهد الشهود على الواقف بإقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار ماله من الأرض أو من الدار أخذه القاضي بأن سمى ماله من ذلك فما سمى فالقول فيه قوله ويحكم عليه بوقفه لذلك فإن كان الواقف قد مات فوريثه يقوم مقامه في ذلك فما أقر من ذلك لزمه أنفع الوسائل برهن أنه وقفه قبل المبيع يقبل ويبطل البيع وليس للمشتري حبس المبيع بثمنه ولوا بينة له فالقول للمشتري وفيه لو برهن المشتري أنه كان وقفًا على كذا لا يقبل لأنه ساع في نقض ما تم به ولأنه ليس يخصم في دعوى الوقفية عن الموقف عليهولو شهدًا بإقرار ولم يعرفاه حصته أخبره القاضي بأن يسمي حصته والقول قوله فيما سماه ويحكم بوقفيته ولو مات الواقف فوارثه يقوم مقامه فيما أقر به فصولين رجل أجر منزلًا كان والده وقفه على أولاده أبدًا ما تناسلوا فأجره هذا الرجل إجارة طويلة فأنفق المستأجر على عمارة هذا بأمر المؤجر قال محمد بن الفضل إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف بأن لم يكن متوليًا يكون المؤجر قال محمد بن الفضل إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف بأن لم يكن متوليًا كان على المستأجر المسمى كان ذلك مقدار أجر المثل أو أكثر ويرجع المستأجر على الوقف بما أنفق في عمارة الوقف فصول عماد ونقله بن المؤيد وفي الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمة أو وصي الواقف أو القاضي أو أمينه ثم قال قبضت الغلة وضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع يمينه نقلها بن المؤيد عن العمدة (( ) )المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم فإنهم يصدقون باليمين لأنهم أنكروا الضمان نقلها ابن المؤيد من شروط الظهيرية وصي أو قيم أو ادعى أنه أنفق من مال نفسه واراد الرجوع في مال الوقف واليتيم ليس له ذلك أو يدعي دينًا لنفسه على اليتيم أو وقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من مال نفسه فلو ادعى الإنفاق من مال الوقف