فهرس الكتاب
فوض إليه الحفظ دون التصرف وكثير من مشايخنا سوو بين الوصي والقيم فيما لا بد فيه من الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد من أهله إذا اشترى للمسجد مالا بد منه كالحصير والحشيش والدهن وأجر الخادم ونحوه ولا يضمن للإذن دلالة ولا يتعطل المستجد كذا هذا وبه يفتى في زماننا وإن اتهمه القاضي يحله وإن كان أمينًا كالمودع يدعي الهلاك في الوديعة أو ردها قبل إنما يستحلفه إذا ادعى شيئًا معلومًا وقيل يحلف على كل حال وإن أخبروا أنهم أنفقوا على اليتيم والضيعة من إنزال الأرض كذا بقي في أيدينا كذا فإن عرف بالأمانة يقبل القاضي قوله إجمالًا ولا يجبره على التفصيل شيئًا فشيأً وإن كان متهمًا يجبره القاضي على التفسير شيئًا فشيئًا ولا يحبسه ولكن يحصره يومين أو ثلاثة أيام ويخوفه ويهدده إن لم يفسر فإن فعل التفسير فبها وإلا يكتفي في التفسير باليمين ولو عزل القاضي ونصب غيره فقال الوصي للمنصوب حاسبني (( ) )لايقبله إلا ببينة وفي وقف الناصحي إذا قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع اليمين قنية ولو قال أنا واقفها يقبل قوله لأنها في يده ولو قال إنها وقف أبي وأبو ميت صح (( ) )فإن كان على ابنه دين ولا مال له سواها يباع منها قد رالدين والباقي وقف خالية وإن شهدوا على الواقف بإقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار ماله من الأرض أو من الدار جبر القاضي بأن يسمي ماله من ذلك فما سمى فالقول قوله نفيه ويحكم عليه بوقف لذلك فإن قال أرضي صدقة موقوفة على أن لي بيعها واستدل بها فباعها وقبض الثمن فضاع الثمن في يدي قال لا ضمان عليه والقول قوله مع يمينه وقد بطل الوقف ذكر الخصاف في وقفه قال وقفت جميع حصتي من هذه الأرض أو قال من هذه الدار ولم يسم ذلك قال استحسن أن أجبر ذلك إذا كان الواقف ثابت على الإقرار بالوقف وإن جحد الواقف الموقف فإن جاءت بينة تشهد عليه بالوقف وبمقدار حصته من الأرض