فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 347

لم ينسب المقر الوقف لأحد أو ينسبه ولكن ليس للمنسوب إليه ورثه (( ) )يعمل القاضي بقول الأمين ما لم يثبت عنده خلافه ورجوع القاضي إلى قول الورثة مقيد بما إذا قبض القاضي الوقف على أنه كان ملك الرجل الذي يدعي المتنازعون فيه أنه وقف وأما إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على أنه كان ملك الذي يدعون فيه أنه وقف فإنه لا ينظر قول الورثة وإنما يرجع فيه إلى ما يوجد من رسمه في ديوان للقاضي الذي كان قبله ويعمل به هذا محصل ما ذكره الخصاف ولو مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنهما وقف عليه من أبيه والابن الىخر يقول هي وقف علينا قال الفقيه أبو جعفر القول قول الذي يدعي أنها وقف عليهما لأنهما تصادقا أنها كانت في يد أبيها وقال غيره القول قول ذي اليد والأول أصح فلو قال بعض أهل الوقف للقاضي أن هذا أصاب مالًا صار به عينًا وطلبوا منه أن يحلف على ذلك يحلف بالله ما هو غني اليوم عن الدخول معهم في الوقف ولا يحلف أن ما أصاب مالًا صار به غنيًا لاحتمال أنه اصبه ثم افتقر وإذا مات القاضي المثبت للفقر والقرابة أو عزل يكفيه إقامة بينة عند القاضي الثاني أن الأول أثبت فقره وقرابته من الواقف ولو تعارضت بينة الفقر والغنى تقدم بينة الغنى لأنها مثبتة ولو طلب معلوم من مدة معلومة وهو غنى وقت وقال إنما استغنيت الآن لا يعطى عن ما مضى ما لم تقم بينة على ما قال من حدوث الاستثناء وهذا استحسان وفي القياس ينبغي أن أن يكون القول قوله إسعاف وينبغي القاضي أن يحاسب الأمناء فيما بأيديهم من أموال اليتامى ليعرف الخائن فيستبدله وكذا القوام على الأوقاف ويقبل قولهم فيما حصل من الغلات الوصي والقيم فيه سواء والأصل فيه أن القول قول القاضي (( ) )في مقدار المقبوط وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة ومؤنات الأراضي وفي آداب القاضي للخصاف ويقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من فوض إليه الحفظ والتصرف والقيم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت