فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 347

فالقول قول البائع مع يمينه بالله لقد بعتها وسلمتها وهي بكر ولم يذكر أنه يريها النساء وذكر في كتاب الاستحسان أنه يريه النساء لأن وضع المسألة هناك أن البائع يدعي أنها بكر في الحال فيريها النساء إن قلن هي بكر يلزم المشتري من غير الثمن البائع وإن قلن هي بكر يحلف البائع إن حلف لزم المشتري أيضًا وإن نكل ردت عليه وكذا لو اختلفا قبل القبض فقال البائع هي بكر والمشتري يقول هي ثيب يريها النساء والامتحان بيض الحمام أو الديك قال رحمهالله هل يسمع أم لا قال وسمعت من ثقة أن الامتحان بيض الحمامة المقضرة فإن كان القاضي ليس يحضر من النساء من يثق به الكل من الجامع الكبير خلاصة ولو اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبًا فأراد أن يردها وقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتني وحدها فالقول قول المشتري ولو قبلها المشتري وقال كان عن غير شهوة صدق كذا في المنتقى وفي الأجناس إذا اشترى شيئًا قد رأي قبل ذلك مرة إن تغير ذلك الشيء له الخيار ولو ادعى المشتري أنه تغير وأنكر البائع أنه رأى قبل الشراء وأنكر المشتري فالقول قوله مع يمينه وفي الجامع الصغير رجل اشترى عبدين فقبضهما ثم مات أحدهما ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ويأخذ من ثمن الميت شيئًا وأصل المسألة أن المتبايعين إذا اختلفا في الثمن أنه دراهم أو دنانيرًا وفي قدره أنه ألف وألفان أو في صفته أنه صحاح أو مكسرة أو جياد أو زيوف حال قيام السلعة بعد القبض لم يجب التحالف قبل القبض وبعده بالحديث أو (( ) )وإذا هلكت السلعة بعد القبض لم يجب التحالف ويحلف المشتري عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولو كان المبيع شيئين وهلك أحدهما لم يتحالف أصلًا عند أبي حنيفة والقول قول المشتري مع اليمين والمسألة طويلة خلاصة البائع إذا قام البينة أن الجارية التي باعها من فلان ماتت في يده وأقام المشتري البينة أنها ماتت في يد البائع فبينة البائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت