فهرس الكتاب
أولى لأنها تلزم الثمن ولو (( ) )فالسابق أولى ولو لم يقيما البينة فالقول قول المشتري لانه منكر ولو قال البائع قد بعت بالمائة وقال المشتري بالدراهم القول قول البائع لأنه إنكار المبيع كما لو قال طلقت وأنا صبي امرأة اشترت شيئًا وقالت أنا كنت رسول زوجي إليك ولأتمن (( ) )وقال البائع أنا بعت منك والثمن عليك فالقول قولها أو على البائع البينة والمشتري إذا أراد البيع وقال البائع ما بعت هذا بل غيره فالقول قوله بخلاف خيار الشرط والرؤية وفي الجامع المشتري إذا أراد المبيع المعيب قال البائع بعت منك هذا العبد وآخر معه وقال المشتري وحده القول قول المشتري باع طعامًا بعينه بعشرة وقال بعتك جزءًا بعشرة وقال المشتري اشتريت مكايلة يتحالفان وكذا كل ما يوزن ولو ان هذا في ثوب قال بعت ولم أسم ذراعًا وقال المشتري اشتريت مذرعة القول قول البائع ولو قال اشتريت على أنه كذا ذراعًا كل ذراع بدرهم وقال البائع لم اسم ذراعًا القول قول المشتري و يتحالفان ويترادان على قول أبي يوسف ومحد رحمهما الله خلاصة وفي المحيط ادعى ملكا في يد آخر وقال هو ملكي باع أبي منك حال بلوغي وقال المشتري بل في حال صغري القول قول الابن لأنه ينكر زوال الملك وقد قيل القول قول المشتري قال في المحيط وهذا القول أقرب للصواب عندي وإن أقاما البينة البينة بنية الابن وفي الصغيرة أقل مدة تصدق فيه لو قالت أنا بالغة تسع سنين رجل اشترى دهنًا بعينه في آنية بعينها وأتى على ذلك أيام وكانت مسدودة منذ قبض فلا فتح رأس الآنية وجد فيها فأرة ميتة فأنكر البائع أن يكون في يده فالقول قول البائع لأنه ينكر العيب وقت البيع ولو صب رجل خل إنسان وقال وقع فيه فأرة فالقول قوله وتمام المسألة مع أخواتها تأتي في كتاب الإقرار والمسلم إليها إذا أتى بشيء من الدراهم وقال وجدته زيوفًا فالقول قوله وسيأتي في فصل الثمن المسائل في الفتاوى وفي الفتاوى الصغرى إذا اختلف البائع