فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 347

والمشتري في الطوع وأنكره فالقول قول من يدعي الجواز والصحة ولو أقاما البينة فلبينة بينة من يدعي الكره فيهما وأصل هذا قد مر في فصل البيع الفاسد وهو الاحتلاف بين البائع والمشتري في صحة العقد وفساده ولو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه فإن قال البائع منك بالمية أو بالدم فالقول قول من يدعي البطلان لأن منكر العقد لأن البيع بالمية ليس ببيع البائع إذا أنكر الأجل فالقول قوله خلاصة إذا اختلف البائع والمشتري في هلاك المعقود عليه فقال البائع هلك بعد القبض وقال المشتري هلك قبل القبض فالقول للمشتري وأيهما أقام البينة قبلت ولو أقاما البينة فالبينة بينة البائع وكذا لو ادعى البائع أن المشتري استهلك المبيع وادعى المشتري أن البائع استهلكه فالجواب على ما ذكرنا هذا إذا لم يكن للبينتين تاريخ أما إذا كان لهما تاريخ تقبل بينة الأسبق في اهلاك والاستهلاك وهذا كله إن كان قبض المشتري المبيع غير ظاهر فأما إذا كان قبضه ظاهر ثم أن المشتري ادعى أن البائع استهلكه والبائع يدعي أن المشتري استهلكه فها هنا القول قول البائع وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما جميعًا البينة فالبينة بينة المشتري ثم ينظر إن كان في موضع للبائع حق الاسترداد للجنس صار بالاستهلاك مستردًا أو يفسخ البيع بينهما ويسقط الثمن عن المشتري وإن كان في موضع لم يكن له حق الاسترداد للجنس فللمشتري أن يضمن البائع قيمة المبيع ولا ينفسخ البيع بينهما الكل في شرح الطحاوي كل ذلك من خلاصة الفتاوى أقر باستقراض ألف وقبضه واستهلك وزعم زيافة وأنكر المقر له إن وصل القول للمقر مع اليمين وإن فصل لا يصدق أقرض طعامًا أو غصب ثم التقيا في بلد الطعام فيه غال أو رخيص يستوثق منه بكفيل حتى يوفيه في مكان الآخذ وقال الثاني وأيهما طلب قيمته التي في تلك البلد حال الخصومة أقضى بها والقول فيها قول المطلوب وإن كان قائمًا في يده ألزمه أخذه والا قضى بالقيمة استقرض منه عشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت