فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 347

وبعث عبده للقبض فقال المقرض دفعتها للعبد وأقر به العبد وقال أوصلتها إلى مولاي وأنكره المولى فالقول له ولا شيء على العبد لأنه أقر أنه قبض بحق جاء صاحب حادثة إلى (( ) )وقال بعت حانوتًا ثم ادعى المشتري أنه وفاء طلب مني نقد الثمن وسلم الحانوت وادعيت أنه كان باتًا قال القول قولك قال كان من عزمي أن أنقد وأسترد وعن عزمه الزوجين أنقد فهل إلى أن أحلف قال كان ذلك قبل العقد باللفظ السابق وإن ادعى المشتري البقات والبائع الوفاء فالقول قول البائع لأنه يدعي زوال ماكان عليه وهو ينكر وذكر صاحب النافع والديناري أن القول لمدعي البتات إلا إذا شهد الظاهر للبائع بأن يكون الثمن ناقصًا كسيرًا إلا إذا ادعى المشتري لأنه متمسك بالأصل والظاهر وتقديره أن المبيع أن يساوي الفا وباعه بستمائة فالقول للبائع وإن تسعمائة فللمشتري وكذا في الزيادات وأفتى صاحب الهداية فيما إذا ادعى البائع البتات والمشتري الوفاء في الأول أن القول لمن يدعي الوفاء ثم رجع إلى ما أفتى به أئمة بخارى من أن القول لمن يدعي البتات إن أراد المشتري (( ) )فقال البائع المبيع غير هذا فالقونل قول البائع وإن أراد الثمن لكونه (( ) فقال المشتري الثمن غير هذا فالقول قول المشتري لأنه غير متعين فكان منكرًا قبض الواجب بالعقد والمبيع متعين وهو يدعي فسخ هذا العقد في هذا العين وهو ينكر زعم المشتري لأن الشراء كان بأمره ووقع الملك والمشتري أنه كان بلا أمرة ووقع الشراء للمشتري فالقول قول المشترى له لأن الشراء بإقراره وقع له فيكون مأمورًا ظاهرًا برهن المشتري أن المبيع مات في يد البائع والبائع على أنه مات في يد المشتري فبينة البائع أولى لأنه يلزم الثمن ولو أرخا فلا سبق أولى وإن لم يكن لهما بينة فالقول للمشتري لأنه منكرًا ادعى المشتري أن البائع كان أعتق المبيع قبل البيع يقبل ويسترد الثمن وكذا لو برهن البائع إ، كان أعتق قبل البيع يقبل لأنه إنكار للبيع لأن بيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت