فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 347

الحر لا يجوز فصار كما لو ادعى البائع أنه باعد بالميتة وادعى المشتري البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه ينكر البيع كما لو قال طلقت وأنا صبي وقول المشتري بعد القبض اعتق بايعه أو دبره أو كان حر الاصل يقتصر على نفسه لا يتعدى إلى ما يعد بلا بينة وولاه موقوف بزازية أراد الرد بالعيب فقال البائع المبيع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط وإن قال اشتريت هذا وحرة واراد الرد بعيب فقال البائع بعته مع آخر فالقول للمشتري بزازية إن زعم البائع أنه هلك بعد قبضه والمشتري أنه قبل قبضه فالقول للمشتري فأيهما برهن قبل وإن برهنا فللبائع وكذا لو ادعى البائع أن المشترى استهلكه وقبله المشتري وإن أرخا فبينة الأسبق أولى في الهلاك والاستهلاك وهذا كله إذا لم يكن قبض المشتري ظاهرًا فإن كان ظاهرًا فادعى كل استهلاك الآخر فالقول للبائع وإن برهن من قبل أو برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع حق الاسترداد للجنس صار به مستردًا وانفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن لم يكن له حق الجنس فللمشتري أن يضمنه القيمة ولا يبطل البيع بينهما اشترى بقوة مريضة وخلاها في منزل البائع إن هلكت فجاء فماتت ضمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فما ذهبت فأسلمها فهلكت في حال سوق البائع فإن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري اشترى عدلًا وقال للبائع ادفع إلى ابني في منزلي فاستأجر البائع الحمال فحمله إلى منزله وقال دفعته إلى ابنه وأنكر الابن أو كان المشتري قال لم استأجر من يحمله إلى منزلي ويدفعه إلى ابني والمسألة بحالها فالأجر في الولى علي البائع لا على المشتري وفي الثانية على المشتري لأنه من أجزاء لكنه في الأول لا يكون قبضًا حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بالدفع إلى الأجير يكون قابضًا وبدى البائع منه إذا علم ذلك فلا يصدق لأجير الدفع إلى الابن إلا ببينة وإن أنكر المشتري إستيجار البائع عليه أو دفع إلى الأجير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت