فهرس الكتاب
فالقول له مع اليمين وإن باع الابق والمشتري يعلم مكانه يجوز وإن كان لا يعلم بمكانه فوجده البائع ودفعه إليه فأعتقه المشتري جاز عتقه وإن باعد من آخر أو ملكه لم يجز وإن تداولته الأيدي وإن باعه وقبضه المشتري ثم اختلفا وقال المشتري ما كنت عالمًا بمكان وقال البائع كنت عالمًا به فالقول للبائع في الصحيح كل ذلك من البزازية باع عبد (( ) )ووكل رجلًا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته وضاع أو دفعته إلى الآمر وجد الأمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من الثمن فلو وجد به عيبًا فرده لا يرجع بالثمن على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه ولا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما يرجع بالثمن هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في دفع الضمان عن نفسه وقال البائع بعته منك معيبًا بهذا العيب وقال المشتري بل سليمًا فالقول للمشتري اشترى غزلًا منا فوزنه بعد أيام فنقص بأنه كان رطبًا فيبس فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبه وإن اختلفا فالقول للبائع لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج الغزل فجعله الغليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع لانقصان بخلاف ما إذا باعه اشترى عبد الثوبين وتقابضا ثم استحق العبد أو رد بعيب وهلك أحد الثوبين يأخذ الباقي وقيمته الهالك ولو هلك يأخذ قيمتهما والقول في القيمة قول الذي كانا في يديه ولو كان الثمن جارية فولدت غير سيدها ثم استحق العبد أخذها صاحبها وولدها والنقصان أن تعبت الخ استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض دفعتها إليها وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي وأنكر المولى قبض العبد فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد لأنه إقران قبضها بحق قنية شرى دارًا فما تحققت عرصتها فنقض البناء فقال المشتري أنا بنيتها فارجع على بائعي وقال بائعه بعته مبنية فالقول للبائع ولو دفع إليه ألفا ليشتري بها له شيئًا بعينه فهلكت الدراهم ثم شراه فهو الوكيل لما مر ولو هلكت في يده بعد الشراء