فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 347

فهو لموكله ويرجع بثمنها على موكله ولو اختلفا في الهلاك قبل أو بعده فالقول للأمر مع يمينه وسئل باع داره جائز فاستأجره من مشتريه قبل قبضه وسكنه هل يجب أجر المثل أجاب لا لأنه لو اشترى (( ) )فأجره من بائعه قبل القبض لم يجب الآخر وإذا كان في البيع البا كذلك فما ظنك في البيع الجائز ولو اختلفا في كون الإجارة قبل القبض قيل ينبغي أن يكون القول للمشتري لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي الفساد فالقول لمن يدعي صحته هكذا قيل غير أن القن منقول وبيعه قبل قبضه لم يجز فكذا إجارته سئل بكر خان (( ) )يومًا ويدل أجارت كردن بعد أقض ويكري مال وفاء كفيل شد مضافًا إلى الفسخ بدل إجارت رأني بعد أرني مال بائع بمشتري دار وكفيل (( ) )أجاب يرجع إلى البائع فلو تعذر بأن غاب أون مات فالقول للطالب والأخذ والو ادعى شراءه جائزًا وذي اليد شراؤه باتًا من واحد وادعى سبق بيع الوفاء فصالح المشتري ببات على بدل الجواز قال لو صالح عن إنكار ينبغي أن يجوز ويلزم لأنه يمكن تصحيحه لأن ذا اليد يدفق لدفع اليمين (( ) )يقبضه على ظن أن يقضي دين غيره بلا أمره إلخ اختلف المتبايعان فقال المشتري شريته باتًا وقال البائع بعته وفاءً فالقول للبائع إذى المشتري يدعي زوال عينه عنه وهو ينكر فيصدق خف القول في هذه المسألة عندنا قول المشتري لو لم يشهد عليه الظاهر وهو نقصان الثمن نقصانًا كثيرًا إلا إذا ادعي تغير السعر قد تغير السعر هل يمنع أن يكون الحال حكمًا أجاب بعضهم بنعم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت