فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 347

والنقصان الكثير هو مالا يتغابن الناس فيه ويعتبر فيه يوم البيع لما مر إن تغير السعر يمنع أن يجعل الحال حكمًا شيء ادعى البائع وفاء والمشتري باتًاأو عكسًا فالقول لمدعي البتات قال وكنت أفتي في الابتداء أن القول لمدعي الوفاء وله وجه حسن إلا أن أئمة بخارى هكذا أجابوا فوافقتهم لو اختلفا فقال المشتري له أمرتك بشراء لي وقال المشتري شريتهلك بلا أمرك فهو لي فالقول للمشتري له إذا المشتري لما قال أن شراءه له فقد أقر أن شراه له فقد أقر أنه شراه بأمره وأما خيار التعيين وله صورتان أحدهما شراء (( ) )فأراد رده على حكم خيار الشرط فقال ليس المبيع هذا وقال المشتري هو ذلك فالقول للمشتري مع يمينه أقول الأصل أن القول في التعيين للملك حتى لو أراد رده بعيب فقال ليس البيع هذا وقال المشتري هو هذا يصدق البائع مع يمينه فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للبائع في مسألة خيار الشرط أيضًا والأصل الآخر أن القول للقابض في قدر المقبوض وتعيينه وصفته فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للمشتري في مسألة خيار العيب كما في خيار الشرط والحاصل أن خيار الشرط وخيار العيب ينبغي أن يتحدا في هذا الحكم قال ولو لم يقبض المبيع فأراد المشتري أن يجيز البيع ويأخذ المبيع من يد بائعه فقال البائع ليس المبيع هذا وقال المشتري هو هذا لم يذكره (( ) )وقالوا ينبغي أن يكون القول للبائع كما لو ادعى بيع هذا الشيء وأنكر البائع البيع أصلًا هذا إذا كان الخيار للمشتري فإن كان للبائع إن كان مقبوضًا فأراد البائع أخذه فقال المشتري هو هذا وقال البائع ليس هذا فالقول للمشتري مع يمينه ولو لم يكن مقبوضًا فأراد البائع إلزام المبيع في عين فقال المشتري ما اشتريت هذا فالقول للمشتري فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة وقال البائع هو على تلك الصفة فالقول للبائع والبينة للمشتري ولو كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده لأنه حادث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت