فهرس الكتاب
فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا بر عن المشتري على (( ) )وإلا فله تحليفه بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن كل رده لا لو حلف ولو شرى بر ذونا وفي إحدى رجليه جرح اندمل ونبت عليه شعر ولم يعلم به المشتري ثم جاء بعد أيام ويسل منه دم فإن كان لا يحدث مثله في المدة فله رده وإلا فالقول قول البائع أنه حدث عند المشتري رأى عيب دابة فركبها فقال البائع ركبتها في حاجتك فليس لك الرد وقال المشتري ركبتها لأردها إليك فالقول للمتشري أجره غاصبه سنين ثم قال مالك كنت أجزت عقده لا يقبل إلا ببينة ولو قال كنت أمرته يقبل كبالغة زوجها أبوها فقالت كنت أجرت عقد الأب لا يقبل إلا ببينة ولو قالت كان بأمري ولها الإرث في أجر أرض غصبها فقال المالك أجرتها منك وقال المؤجر غصبتها منك وأجرتها صدق رب الأرض ولو باع ملك غيره وسلمه فتهلك المبيع فقال مالك كنت أمرته قبل قوله لا لو قال كنت أجزت بيع حين بلغني إلا ببينة جامع الفصولين اشترى حانوتًا أو دار ووجد في جذع منه دراهم فإن قال البائع إنها لي فالقول قول البائع مجمع الفتاوى وفي الفتاوى (( ) )لو كان للبائع في الدار المبيعة مسيل ما وطريق لدار أخرى بجنبها أو قال بكل حق فذلك للمشتري وله أن يمنعه وإن كان بإعارة لا خيار له لأنه ليس يلازم ولو قال البائع استثنيت ذلك فالقول قوله وفي الفتاوى القابية إذا اختلفا في مقدار الخيار فالقول لمن ادعى الأقل ولو اختلفا في مضيه فالقول لمن أنكر المضي ولو ادعى أحدهما شرط الخيار شهرًا أو مطلقًا والآخر ثلثا فالقول لمن يدعي ثلثاه إذا سمع الخصومة فإن كان العيب قديمًا أو حادثًا لا يحدث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كان للمشتري أن يرد لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة وتيقنا بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله أو لا يحدث في مثل هذه المدة فيرده المشتري إلا أن يدعي البائع بسقوط حق المشتري في الرد بالرضا كالبراو وغيره ويكون القول قول المشتري فيه مع