فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 347

يمينه ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات وعند الطلب المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية وإن كان عيبًا يحتمل الحدوث في هذه المسألة ويحتمل التقدم عليه أو كان مشكلًا فالقاضي يسأل البائع كان به هذا العيب في يده فإن قال المشتري نعم كان للمشتري حق الرد إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد بالرضا أو الإبراء ويثبت ذلك بالنكول أو بالبينة فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمشتري بينة على كون هذا العيب عند البائع رجل اشترى من رجل غلامًا بجارية ووجد بالجارية عيبًا وردها واختلفا في الغلام فالقول قول الذي في يده الغلام رجل باع من آخر جارية فقال بعتها وفيها قرحة في موضع كذا وجاء المشتري بالجارية وبها قرحة في ذلك الموضع وأراد ردها فقال البائع بعت وهذه القرة التي أقررت قد برئت وهذه قرحة حادثة عندك فالقول قول المشتري وكذلك لو قال البائع بعتها وإحدى العينين بيضًا وجاء المشتري بالجارية وعينها اليسرى بيضاء وأراد أن يردها فقال البائع كان البياض بعينها اليمنى وقد ذهب وهذا بياض حادث بعينها اليسى فالقول قول المشتري وقد سبق مثله قي الخانية والصحيح إذا لم يسبق منها ما يحكون إقرار بالرق وكان القول قولها في دعوى الحرية وللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع بقولها حدقة المفتي إن اختلفا فيالأجل المتبايقان في قدر الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه لا تحالف فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف بل القول للمتشري مع يمينه وقال محمد والشافعي يتخالفان وينفسخ البيع على قيمة الهالك وعلى هذا الخلاف إذا خرج المبيع عن ملكه أو تغير وصار لحال لا يقدر على رده بالعيب إذا اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضها ثم مات أحدهما واختلفا في مقدار الثمن فقال المشتري اشتريتها بألف درهم وقال البائع اشتريتهما بألف قال أبو حنيفة لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك ويكون القول قول المشتري مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت