فهرس الكتاب
يمينه وقال أبو يوسف يتحالفان في الحي وينفسخ في الميت والقول قول المشتري في حصة الهالك مع الثمن مع يمينه وقال محمد يتحالفان عليهما ويرد الحي وقيمته الهالك لسان الحكام ولو وجد المشتري بالمبيع عييبًا فجاء يرده بعدما وقع الشراء بشرط البراءة من كل عيب فاختلفا فقال البائع كان هذا العيب موجودًا وقت البيع ودخل في البراءة وقال المشتري هو حادث لم يدخل في البراءة فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا فائدة بهذا الاختلاف لأنه يبرأ عنهما جميعًا عندهما وإنما يفيد هذا الاختلاف على قول محمد فعلى قوله القول قول البائع مع يمينه على العلم أن حادث ولو قال رجلًا قال الرجل بعت منك العبد على أنهابق أو على أنه يريء من أباقة وقال الآخر قبلت بطلت خصومته مع بائعه في الىبق ولو اختلف البائع والمشتري فالقول قول المشتري مع يمينه ولو أقام المدعي على ما ادعى بطل حق المشتري في الفسخ ولو كانت الراءة عامة واختلفا في عيب فادعى المشتري أنه حادث وقال البائع كان يوم العقد فالقول قول البائع في قول محمد وقال زفر والحسن القول قول المشتري ولا يتأتى هذا على قول أبي يوسف لأن البراءة العامة تتناول القديم والحادث فلا يفيد هذا الاختلاف ولو شرط ان بريء من كل عيب لم يدخل الحادث إجماعا واختلفوا في حدوثه فالقول قول المشتري وكذا في البراءة العامة عند زفر والحسن خلافًا لمحمد وكذا إذا اختلفا في ازدياد العيب فالقول قول المشتري ولو حض ضربًا من العيوب صح التخصيص اعلم أن الابراء من المجهول صحيح عندنا كما تقدم نقله إلى آخره فالمشتري متمسك بالأصل وهو إيجاب الضمان على البائع في العيوب كلها والبائع يدعي عليه الإبراء وهو منكر والقول قول المنكر وتتبعت كتب الأصحاب كما عندي فلم أجد هذه الصورة اصلًا وهذا الذي قلته هاهنا على سبيل البحث والراجح عندي أن يكون في حكم الإبراء الخ وإن اختلف لبائع والمشتري في هلاك بعد القبض وقال المشتري قبل القبض فالقول