فهرس الكتاب
قول المشتري مع يمينه ولو أقاما البينة يقضي ببينة البائع وكذلك دعوى الاستهلاك أنفع الوسائل سئل إذا اشترى شخص مكيلًا وموزونًا فأحضر البائع القباني ووزن البضاعة بحضور المشتري ثم ادعى أنها ناقضة فهو تسمع دعواه أم لا أجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبيع أو أنه استوفى جميع ما وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه مع يمينه ولا يسمع قول القباني وحده لا أن يشهد معه آخر أنه قبض المعقود عليه وهو كذا سئل عن رجل اشترى شيئًا وافر برؤيته عند الشهود ثم بعد القبض ادعى أنه لم يكن رآه واراد رده اجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية المبيع ورؤية عيوبه أنني أقررت بذلك ولم أكن رايتالمبيع وكذبهالبائع حلف البائع أن إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار المشتري وإن نكل فللمشتري الرد سئل على المتبايعين إذا اختلفا في وضع البيع فقال المشتري للبائع ذكرت أن هذه السلعة شامية مثلًا وقال البائع ما قلت لك إلا أنها بلدية فالقول لمن أجاب القول قول البائع مع يمينه لأنه ينكر حق الفسحخ والبينة للمشتري لأنه مدع قاري الهداية ولو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من الأجرة فالقول للمتري اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان كذا في الخانية والظهيرية إلا في مسألة في وقال فتح القدير ولو ادعى المشري أنه باع المبي من البائع به بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد ولو كان على القلب تحالفًا لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل لأن الأصل عدمه وقيل لأن الأصل لزوم العقد ومنها لو اختلفا في اشتراط الخيار فقيل القول لمن نفاه عملًا بأن الأصل عدمه وقيل لمن ادعاه لأنه منكر لزوم العقد وقد حكينا القولين في الشرح والمعقد الأول أشباه وفي الملتقط اختلفا أن المبيع جد وهزل فالقول لمدعي