فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 347

المجد إلا أن يدل دلالة على الهزل وقد مر في أول الكتاب خزانة ومن اشترى سمنًا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري لأنه إن اعتبر اختلافًا في يقين الزق المقبوض فالقول قول القابض خمينًا كان أو أمينًا وإن اعتبر اختلافًا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف والثمن فيكونالقول للمشتري في الزيادة ومن اشترى عبدًا فإذا هو حر وقال العبد للمشتري اشترني فإني عبد فإن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبد مقر بالعبودية وحده حرًا لم يرجع عليهعلى كل حال وعن أبي يوسف أنه لا يرجع فيهمالأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالةوالموجود ليس إلا الإخبار كاذبًا فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال ارتهني فإني عبد وهي المسالة الثانية ولهما أن المشتري شرع في الشراء متعمدًا علىأمر هو إقراره يأتي عبد إذ القول له في الحرية فيجعل العبد الأمر بالشراء ضامن للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعًا للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لايعرف مكانه والبيع عقد معاوضته فأمكن أن يجعل الآمر به ضامنًا للسلامة كما هو موجبههدايةولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لا حاجةإلى الإشهاد لأن القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ فرضًا ليأكل منه لأن في قضاء الدين القول قول صاحبالدين أو قول من يقضي الدين إذا اختلفا فادعى أحدهما التلجئة وأنكر الآخر وزعم أن البيع بيع رغبة فالقول قول منكر التلجئة لأن الظاهر شاهد له فكان القول قوله مع يمينه على ما يدعيه صاحب من التجئة إذا طلب الثمن وإن أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بينة إلخ فذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فقال على قول أبي حنيفة القول قول من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت