فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 347

أعطاه الجياد واستحسانًا وكذا الجواب في الوجه السادس وهو ما إذا قال بائع الدراهم قبضت ولم يزد على هذا ولو قال وجدتها (( ) )أو رصاصا لا شك أن لا يقبل قوله في الوجوه الأربعة وكذلك في الوجه الخامس لا يقبل قوله وفيالوجه السادس يقبل خانية نقلها صاحب الحديقة سئل إذا قبض صاحب الدين دينه ذهبا أو فضة ونقده بصيرفي ثم ادعى أنه ذيوف أو بعضها وقال الدافع ليست هذه فضتي أجاب القول قوله مع يمينه أنه هو المقبوض وإن كان بعد النقد ما لم يكن أقر أنه استوفى دينه أو حقه قاري الهداية ولا يجوز قرض الخبز والدقيق في قول أبي حنيفة وقال يجوز وزنًا وقيل إلى الثلاث يجوز عدد أو لا يجوز للزيادة وإن أقرض الحنطة وزنًا لا يجوز فإن استقر منها وأكلها قبل الكيل كان على المستقرض مثلها من الكيل فإن اختلفا في مقدارها كيلًا وقفيزًا كان القول قول المستقرض مع يمينه قاضي خان في الصرف في رجل فقال استوضت من فلان الفازيوفا أو قال ألفا ينهر جه وأنفقتها وادعى المقرض أنها كانت جياد قال أبو يوسف القول قول المستقرض في البنهرجة والزيوف إذا وصل ولا يصدق إذا فصل قاضي خان إذا قبض البائع الثمن أو المؤجر الأجرة أو رب الدين دينه من المديون ولم ينقد الثمن ولا الأجرة ولا الذين ثم جاء بعد ذلك وذكر أنه ما قبضه رديء وهو الذي يقول العامة نحاس ورفعه إلى الحكم وطلب منه الحكم ببقيته حق من الثمن ورد ذلك على خصمه والخصم ينكر ويقول دراهم جياد ما أعلم هل هذا منها فهل يكون القول قول القابض أو الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في القنية من تكار في دابة إلى بغداد بعشرة ودفعها إليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف أو متوقة فالقول (( ) )الدابة لأنه منكر استيفاء حقه وإن أقر بقبض الدراهم يقبل قوله في الزيوف لأنه من جنس حقه فلا يكون تناقضًا ولا تقبل في التوق للتاناقض وإن أقر باستيفاء الأجرة أو باستيفاء حقه أو الجياد فالقول له هذه عبارة القنية وذكر في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت