فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 347

ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ منه المال أنه له قاضيًا يومئذٍ وإنما فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل فالقول قوله ايضًا في الصحيح متى عرض أنه كان قاضيًا صحت إضافة الاخذ إلى حالة القضاء لأنها المعهودة وهي منافية للضمان فصار القاضي بالإضافة إلى تلك الحالة منكرًا للضمان فكان القول قوله وأما إذا لم يقر بكونها في زمان قضا به بل قال إنمافعلت هذا قبل التقليد أو بعد العزل فإن أقام بينة على هذا فالقاضي يكونن مبطلًا من هذا الفعل فإن لم يكن له بينة فالقول للقاضي من فتاوى النسفي نقله ابن المؤيد ولا يقبل قول القاضي المعزول بحل إلا ببينة لأنه حكى أمرًا لا يملك استيفائه للحال ولو ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه فلانا ظلمًا واخذ مني مالًا بغير حق ودفعه إلى وفاء وقال المعزول إنما قضيب به ببينة أو بإقرار الخصم فالقول له بلا يمين ولا ضمان عليه لأنهما اتفقا أنه فعل وهو قاضي فصار كالثابت بالمعاينة محيط السرخسي نقله ابن المؤيد وفي جامع الفتاوى عن أبي نيفة القضاة ثلاثة قاضٍ يقبل قوله مجملًا أو مفصلًا وهو الفقيه الورع وقاضٍ يقبل قوله مفصلًا لا مجملًا وهو الورع غير الفقيه وقاضٍ لا يقبل قوله لا مجملًا ولا مفصلًا وهو أن لا يكون فقيهًا ولا ورعًا تتارخانية نقله صاحب الحديقة إن قضى رجل على رجل بقود في النفس أو في ما دون النفس أو حد من حدود الله ببينة ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل وعدلوا سرًا وعهلانية وإن قبل شهادتهم وأنفذها وقضى بذلك على الرجل ثم يقيده بعد ذلك أو يحده لأنه لو لم يشهد به ربما يتهم فينبغي أن يحتاط في ذلك وإن ثبت ذلك عنده بإقرار أشهد على ذلك أيضًا أ،ه قضا عليه بإقرار لأن البينة تخالف الإقرار وأن الشهادة بعد تقدم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة والإقرار مقبول ثم قال صاحب الكتاب لأنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت