فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 347

أخذته مني بعد العزل ظلمًا فالقول قول القاضي على الروايات الظاهرة وهل ينزل ذلك الشيء من يد المقاضى له إن كان قائمًا فهو على وجهين إن كان صاحب اليد يقول هذا العين ملكي في الأصل لم أخذه من هذا ولم يقض القاضي المعزول لي به لا ينزع من يده وإن كان صاحبه يقول هذا العين ملكي إلا أن القاضي المعزول قضى لي به على هذا الرجل حال ونه قاضيًا ينزع من يده ويسل إلى المقضي عليه ولو قال القاضي المعزول على يدي فلان وفلان كذا وكذا من المال جفعته إليه وهو لفلان بن فلان صدقه الذي في يده المال في جميع ذلك وأمر بالتسليم إلى المقر له وهذا ظاهر وإن قال دفع إلي القاضي المعزول هذا القدر من المال لكن لا أدري إن لمن هو وفي هذا الوجه يؤمر بالتسليم إلى المقولة أيضًا وإن كان صاحب اليد كذب المعزول في جميع المال فالقول قوله وهذا ظاهر أيضًا وإذا (( ) )حكم لحكم وقالا لم يحكم بيننا وقال الحكم لا بل حكمت بينهما فإنه يصدق في الحكم ما دام في مجلس الحكومه وبعد ما قام عن مجلس الحكم لا يصدق حديقة المفتي وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل به على ما تقدم بالبينة أو يعترف به لأن كل ذلك حجة ولا يقبل قول المعزول لما بينا إلا أن يعترف الذي هو في يديه أن المعزول سلمه إليه فيقبل قوله فيها هداية فصل إذا قال القاضي قد قضيت بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل وعن محمد رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال لا نأخذ بقوله حتى تعين الحجة لأن قوله يحتمل الغلط والخطأ والتدارك غير ممكن وعلى هذه الرواية لا يقبل كتابه واستحسن المشايخ هذه الرواية نفسًا وحال أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة غليه وجه الظاهر أنه أخبر أن أمر يملك إنشاءه فيقبل لخلوه عن التهمة ولأن الطاعة أولي الأمر واجب في تصديقه طاعته وقال الإمام أبو منصور إن كان عدلًا عالمًا يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخيانة وإن كان عدلًا جاهلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت