فهرس الكتاب
في رجل قال ما أحل الله علي حرام من مال وأهل ونوى الطلاق في أهله ولا نية له في الطعام فإن أكل يحنث لما قلنا قال وكذلك لو قال هذا علي حرام وهذه ينوي الطلاق لأن اللفظة واحدة وقد تناولت الطلاق فلا يتناول تحريم الطعام وقالوا فيمن قال لامرأته علي كالدم والميتة والخنزير وكالخمر أن يسأل عن نيته فإن نوى كذبًا فهو كذب لأن هذا اللفظ ليس صريحًا في التحريم ليجعل يمينًا فيتصدق أنه أراد الكذب بخلاف قوله أنت علي حرام فإنه صريح في التحريم فكان يمينًا وإن نوى التحريم فهو ايلا قال أصحابنا أنه إذا اختلف الزوج والمرأة في الغي مع بقاء المدة والزوج ادعى الغي وأنكرة المرأة فالقول قول الزوج لأنالمدة إذا كانت باقية فالزوج يملك إنشاء الغي فقد ادعى الغي في وقت يملك إنشاه فيه فكان الظاهر شاهد له فكان القول قوله وإن اختلفا بعد مضي المدة فالقول قول المرأة لأن الزوج يدعي الغي في وقت لا يملك إنشاء الغي فه فكان الظاهر شاهد عليه للمرأة فكان القول قولها قال راجعتك أمس فإن صدقت المرأة فقد ثبتت الرجعة سواء قال ذلك في العدة فالقول قوله لأنه أخبر عما يملك إفشاؤه في الحال لأن الزوج يملك الرجعة فيالحال ومن أخبر عن أمر يملك إنشاؤه في الحال صدق فيه إذ لو لم يصدق ينشأه في للحال فلا يفيد التكذيب فصار كالوكيل قبل العزل إذا قال بعته أمس وإن قال بعد انقضاء العدة فصار كالوكيل بعد العزل إذا قال قد بعد وكذبه الموكل ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف ومحمد يستحلف وهذه من المسائل المعدودة التي لا يجري فيها الاستخلاف عند أبي حنيفة نذكرها في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى فإن أقام الزوج بينة قبلت بينته وتثبت الرجعة لأن الشهادة (( ) )على الجعة في العدة فيسمع ولو كانت المطلقة أمة الغير فقال زوجها بعد انقاء العدة كنت راجعتك وكذبته الأمة وصدقه المولى فالقول قولها عند الإمام فتثبت الرجعة وعندهما القول قول الزوج