فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 347

ولمولى وتثبت الرجعة لأنها ملك المولى ولأبي حنيفة إن نقضا العدة إخبار منها عن حال حيضها وذلك غليها لا على المولى كالحرة فإن قال لها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي فالقول قولها عند أبي حنيفة مع يمينها وقال أبو يوسف ومحمد القول قول الزوج وأجمعوا على أنها لو سكنت ساعة ثم قالت انقضت عدت يكون القول قوله ولا اختلاف أيضًا في أنا إذا بدت فقالت انقضت عدت فقال الزوج فجيبًا لها موصولًا بكلامها راجعتك يكون القول قولها فإن تزوجها ولم تخبره بشيء فلما وقع قالت لم أتزوج زوجًا غيرك أو قالت تزوجت ولم يدخل بي أو قالت قد خلا بي وجامعني فيما دون الفرج وكذا بها الأول وقال دخل بك الثاني لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد أن القول قول المرأة في ذلك كله لأن هذا المعنى لا يعلم إلا من جهتها فكان القول قولها كما في خبر الحيض والحبل وفيه إشكال وهو أنها يجعل القول قولها إذا لم يسبق منها ما يكذبها في قولها وهو إقدامها على النكاح من الزوج الأول لأن ذلك لا يجوز إلا بعد التزوج بزوج آخر والدخول فكان فعلها مناقضًا بقولها فلا يقبل وإن كان الزوج هو الذي قاله لم تتزوجني أو قال لم يدخل بك الثاني وقالت المرأة وقد دخل بي قال الحسن ابن زياد القول قول المرأة وهذا صحيح لما ذكرنا أن هذا إنما يعلم من جهتها ولم يوجد منها دليل للتناقض فكان القول قولها ويفيد النكاح بقولالزوج ولها نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها الآن الزوج معترف بالحرمة وقوله فيما يرجع إلى الحرمة مقبول لأنه يملك إنشاء الحرمة فكان اعترافه بفساد النكاح بمنزلةإنشاء الفرقة فيقبل قوله فيه ولا يقبل في إسقاط حقها من المهر والله أعلم وإن كانت معتدة عن طلاق فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة لايقبل قولها إلا إذا فسرت بذلك بأن قالت أسقطت سقطًا مستبين الخلق أو بعضه فيقبل قولها وإنما كان ذلك لأنها أمينة في إخبارها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت