فهرس الكتاب
الصفحة 50 من 347
عن انقضاء عدتها فإن الله ائتمنها في ذلك بقوله عز وجل { ولا يحل لن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قيل في التفسير أن الحيض والحبل والقول قول الأمين كالمودع إذا قال رددت الوديعة أو هلكت فإذا أخبرت بالانقضاء في مدة تنقضي في مثلها يقبل قولها ولا يقبل إذا كانت المدة مما لا تنقضي في مثلها العدة لأن قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر والظاهر ههنا يكذبها فلا يقبل قولها إلا إذا فسرت فقالت أسقطت سقطًا مستبين الخلق أو بعض الخلق مع يمينها فيقبل قولها مع هذا التفسير .
حجم الخط: