فهرس الكتاب
يكون الحبل طهراوان يفضي إلى الولادة لا محالة لأن الحمل يوضع لا محالة فكانت الولادة أمرًا كائنًا لا محالة فيقبل فيه قولها كما في دم الحيض حتى لو قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فقالت حضت يقع الطلاق كذا ههنا إلا أنه لم يقبل قولها في حق إثبات النسب بدون شهادة القابلة لأنها متهمة في تعيين الولد فلا تصدق على التعيين في حق غثبات النسب ولاتهمت في التعيين في حق وقوع الطلاق فيصدق فيه من غير شهادة القابلة وإن كان الزوج قد أقر بالجبل وكان الجبل ظاهرًا فالقول قولها في الولادة وإن لم تشهد لها قابلة في قول الإمام وعندهما لا تثبت الولادة بدون شهادة القابلة والكلام في الطرفين على النحو الذي ذكرنا بذائع باب النفقة ويقضي القاضي بالكسوة والنفقة على قدر يسار الرجل وقدرته فإن قال الرجل أنا معسر وعلى نفقة المعسرين كان القول قوله إلى أن تقيم المرأة البينة تقبل بنية المرأة على قول أبي يوسف وزفر في فرض النفقة على الغائب ولا يقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا الوجه (( ) )بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان لها أن تأخذ النفقة المفروضة وإن أنكر النكاح كان القول قوله وعليها إعادة البينة على النكاح وبعدما أمر القاضي المودع أوالمديون إذا قال المودع دفعت المال إليها لأجل النفقة قبل قوله ولا يقبل قول المديون إلا ببينة إذا بعث الرجل امرأته بثوب فقال الزوج هو مهر أو قال هو من الكسوة وقالت المرأة هو صلة كان القول قول الزوج وكذا لو أعطاها دراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي هدية كان القول قول الزوج وكذا لو كان على الرجل ديون مختلفة فأدى شيئًا فقال هو من دين كذا كأن القول قوله لأنه هو المملك فكذا الزوج إلا أن يقيم المرأة البينة أنه بعث إليها هدية وإن أقاما جميعًا البينة فالبينة بينة الزوج وكذا لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر البينة بينة المملكة وكذا لو اختلفا الزوجان بعض فرض النفقة