فهرس الكتاب
في مقدار المفروض وفما مضى من الزمان بعض فرض القاضي كان القول قول الزوج للأنه ينكر الزيادة البينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة ، رجل قال لغيره استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور أنفقت وصدقته المرأة لا ترجع المرأة بذلك على الزوجغلا أن يكون القاضي فرض لها كل شهر دراهم فإذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها لأنها أخذت بقضاء القاضي أما في الوجه إنما أخذت لتوجب على زوجها جينًا فلا يقبل قولها وإن طلقها وهي ناشزة فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة وإن طالت العدة بارتفاع الحيض كان لها النفقة إلى أن تصير آتية وتنقضي عدتها بلا شهر وإن أنكرت المرأة انقضاء العدة بالحيض كان القول قولها مع اليمين كل ذلك من فتاوي قاضي خان ، رجل تزوج امرأة فجاءت بولد فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة اشهر كان القول قولها وهو ابن الزوج أن أقل الرجل بحرمة امرأته وقد دخل بها وفرق بينهما فلها المسمى ونفقة العدة وإذا قال قد انتفت عدتك وقالت لم تنقض فالقول قولها مع يمينها فإن حلفت أخذت النفقة وإن نكلت صارت مقرة أنه لا نفقة لها وإقارارها حجة في حقها أنفع الوسائل للطرسوسي ولو أن مستامنا تزوج ذمية في ديارنا ودخل بها وطلقها فلها النفقة في قول من يوجب على الذمية العدة ولو أرسل إليها بالنفقة رسولًا فقال الرسول قد أعطيتها إياها وقد حجرت هي كان القول قولها مع يمينها ولو قال الزوج أعطيتها نفقتها وأنكرته هي الاستيفاء كان القول قولها مع يمينها أنفع الوسائل ولو اختلفا في يسار الأب القول قول الابن والبينة بينته الأب وإن أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال الابن أنت موسر وقال الأب أنا كنت معسرًا نظر إلى حال الأب إن كان معسرًا في الحال فالقول قوله استحسانًا في نفقة وإن كان موسرًا فالقول قول الإبن فلو أقام بينة فالبينة للابن بزازية ولو فوضه إليها على أنه لو غاب شهرًا ولم يصل إليها نفقتها