فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 347

تطلق نفسها متى شائت فبعت إليها عشرين درهمًا فلو لم يكن هذا قدر نفقتها هذه المرة يصير أمرها بيدها ولو كانت نفقتها مفروضة فوهبت النفقة من زوجها فمضت المدة ولم تصل نفقتها لا يصير الأمر بيدها وترفع اليمين عندنا خلافًا لأبي يوسف وهي مسألة الكون ولو لم يهب وقال وصلت النفقة وأنكرت ينبغي أن يصدق الزوج لأنه ينكر الحكم قال صاحب العدة هكذا سمعت الأستاذ ثم رجع بعدة وقال لا يصدق وكذا في كل موضع يدعي (( ) )فيقبل قولها وهو الأصح ولو اختلفا في وصول والباقي بحاله فالقول قولها ويصير الأمر بيدها في رواية الأصل لا رواية المنفى القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق ادعى وصي أو قيم أنه أنفق من مال نفسه وإرادة الرجوع في مال اليتيم والوقف ليسر له ذلك إذ يدعي دينًا لنفسه على اليتيم والوقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من حال نفسه فلو ادعى الإنفاق من حال الوقف واليتيم فلو ادعى نفقة المثل في ذل المدة صدق الملتقط لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي فقال أنفقت كذا وكذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة وجحد الإنفاق عليها صدق مع يمينه على ال (( ) )الواحد يدعي عليه دينًا وهو ينكر بخلاف الوصي إذا قال أنفقت من مال على الصبي نفقة مثل صدق الوصي مع يمينه لأنه أمين غذ لا يدعي دينا وإنما صرف الأمانة إلى موضعها لكن مع يمينه أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرًا جامع الفصولين وفي المجمع ويقبل قوله في إعارة عنها المدعي النفقة وهكذا الحضان رحمه الله تعالى لأن ال (( ) )واليسار طارئ والقول قول من يتمسك بالأصل وقال محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها لأن الأقوام على الدخول بها أو العقد عليها دليل السيارة ومنهم من ينظر فإن قامت البينة فلا يخلوا أما إن قامت من جهتها على اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت