فهرس الكتاب
على الإعسار فيه روايتان وفي المحيط وهل تسمع على الإعسار قبل الحبس فيه روايتان على ما مر في فصل القضاء وإن أقاما جميعًا البينة فالبينة بينتها لأنها مثبتة وبينة الزوج لا تثبت شيئًا فالحاصل أن القول قوله والبينة بينتها لسان الحكام لو اختلف الزوجان فقال الزوج أنا معسر وعلي نفقة المعسرين وقالت امرأته لا بل أن موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج محيط نقله ابن المويد القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين ولو كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو (( ) )الأم كما في نفقات الخانية بخلاف ما لو ادعى الانفاق على الزوجة وأنكرت وعلى هذا يمكن أن يقول المديون إذا ادعى الابن لا يقبل قوله إلا في مسألة إذا تنازع رجلان في عين ذكر المادي أنها ستتة وثلاثين وجهًا وقلت في الشرح أنها خمسة مائة واثنا عشر أشباه إذا ادعت المرأة الطلاق فقال المزوج كنت قلت أنت طالق إن شاء الله وكذبته المرأة في الاستثناء وذكر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج وعند بعض المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك أمس وقلت إن شاء الله تعالى في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافًا بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطًا لأمر الفجر في زمان غلب على الناس فيه الفساد عنه نقله ابن المؤيد وإن طالبته امرأته بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي كنت طلقتها منذ سنة وقد انقضت عدتها في هذه المردة وجحدة المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قول الزوج أنه طلقها منه سنه ولكن يقع الطلاق عليها من قربه عند القاضي لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير فإن أقام شاهدين على أنه طلقها منذ سنة والقاضي لا يعرفها أمره القاضي بالنفقة وفرض لها عليه النفقة لأن الفرقة منذ سنة لم تظهر بعد فإن أقام