فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 347

بينة عادلة واقرت في أنها قد حاضت ثلاث حيض في ثذة السنة فلا نفقة لها على الزوج وإن كانت أخذت منه شيئًا يرد عليه لظهور ثبوت الفرقة منذ سنة وانقضاء العدة وإن قالت لم أض في هذه السنة فالقول قولها ولها النفقة لأن القول في انقضاء العدة قولها فإن قال الزوج قد أخبرتني أن عدتها انقضت لم يقبل قوله في إبطال نفقتها لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها وأما نفقة الخادم فقد قيل أن الزوج الموسر يلزمه نفقة الخادم كما يلزم المعسر نفقة المعسرين والقاضي لا يعلم بحاله ذكر في كتاب النكاح أن القول قول الزوج مع يمينه وكذا ذكر الكرخي والخصاف وذكر محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها وأصل هذا أنه متى وقع الاختلاف بين الطالب والمطلوب في سيارة المطلوب وإعساره فالمشائخ اختلفوا فيه منهم من جعل القول قول المطلوب ملقًا ومنهم من جعل القول قول الطالب مطلقًا ومنهم من حكم فيه رأي المطلوب ومحمد فصل بين دين ودين وجعل القول قول الطالب في البعض وقول المطلوب في البعض وذكر في الفصل أصلًا يوجب أن يكون القول في النفقة قول المرأة وذا فصل الخصاف لكنه ذكر أصلًا يقتضي أن يكون بالقول في النفقة قول الزوج وذكر الحجج يأتي في كتاب الحبس إن شاء الله تعالىفإن ادعى الزوج أنه قد أعطاها النفقة وأنكرت فالقول قولها مع يمينها ابن الزوج يدعي وهنا دين عليه ومع تنكر فالقول قولها مع يمينها كما في سائر الديون ولو أعطاها الزوج مالًا فاختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت هو من النفقة فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة لأن التمليك من كان أعرف هو بجهة التمليك كما لو بعث إليها شيئًا فقالت هو هديته وقال من المهر أن القول فيه قولها إلا في الطعام الذي يؤكل لما قلنا كذا هذا ولو كان للزوج عليها دين فاحتبست من نفقتها جاز لكن برضا الزوج لأن التقاضي بين الدينين المتماثلين ألا يرى أنه لا يقع بين الجيد والرديء ودين الزوج أقوى بدليل أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت