فهرس الكتاب
لا يسقط بالمود ودين النفقة يسقط بالموت فأبشر الجيد بالرديء فلا بد من المقاصد بخلاف غيرها من الديون فإن أنفق الأب من مال ابنه ثم حضر الابن فقال للأب كنت موسرا وقال الأب كنت معسر ينظر إلى حال الأب وقت الخصومة فإن كان معسرًا فالقول قوله وإن كان موسرًا فالقول قول الابن لأن الظاهر استمر حال اليسار والتغيير خلاف الظاهر فيحكم بالحال بدائع سئل إذا قالت المطلقة أنا حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل وأنه في شهرين أو ثلاثة فهل يثبت هذا في الحمل في هذه المرة أجاب إذا ادعت أنها حامل فالقو قولها في ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة الحمل وهي سنتان فقالت كنت أظن أني حامل وتبين لي الخلاف فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن البت المدة قاري الهداية باب الحضانة إذا اختلف الزوجان فادعى الزوج أن الأم تزوجت بزوج آخر وأنكرت المرأة كان القول قولها فإن أقرت أنها تزوجت بزوج آخر لكنها ادعت أن ذلك طلقها وعماد حقها في الحضانة فإن لم يعين الزوج كان القول قولها وإن عينت لا يقبل قولها في دعوى الطلاق قاضي خان صغير جاءت أم (( ) فطلبت النفقة من الأب فقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكنها هربت مني وقالت الجدة لا بل ماتت أمه قالوا يترك الولد مع الجدة ويقال للأب اطلب امرأتك لأن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وولدي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجدة ما هذه ابنتي وابنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد قاضي خان في كتاب الدعوى كتاب العتاق رجل في يده غلام صغير لا يعبر فقال هو عبد كان القول قوله فإن أدرك الغلام وقال أنا حر لا يقبل قوله وإن أقام البينة قبلت ببينة وإن كان الغلام كبيرًا فقال الذي هو في يده هو عبدي وقال الغلام أنا عبد فلان كان القول قول الذي في يديه ولو لم يقل أنا عبد فلان ولكن قال أنا حر الأصل كان القول قوله رجل باع غلامًا ثم