فهرس الكتاب
ادعى أنه أعتقه أو (( ) )لا يقبل قوله ولو ادعى أنه ابنه خلق من مائه يثبت النسب ويبطل البيع رجل قال لأم ولده يا حرة أو قال قومي يا حرة وقال أنوي العتق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء قاضي خان ، وإن كانت الجارية ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت حين بيعت وسلمت انقادت للبيع والتسليم فقد أقرت بالرق فإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل لأن القول في حرية الأصل قولها والصحيح أنه إذا لم يبق منها ما يكون إقرار بالرق كان القول قولها وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن بقولها رجل اشترى جارية والجارية لم تكن حاضرة عند البيع فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند البيع الثاني ثم قالت الجارلاية أنا حرة فاقالضي يقبل قولها ويرجع بعضهم إلى بعض من الفصل الخامس من دعوى الخلاصة وفي أو عتاق الأصل لو قال لعبده أنت حرمن هذا اليوم عتق قضاء ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق ديانة في طلاق الخلاصة ولو زعم ذو اليد أنه قن لفلان الغائب أودعه غياه وقال القن كنت قنًا له حررني لو قال كنت قنًا لفلان آخر حررني لا يصدق بخلاف قوله أنا حر الأصل فإنه يصدق في دعوى التحرير أقر برقيته وادعى زوالها لا يصدق إلا بحجة في دعوى حرية الأصل أنكر الرق فالقول للمنكر ألا يرى أن فلانا لو حضر وادعى أنه عنه وقال أنا حر الأصل صدق القن لو قال اعتقد على مال فلم تقبل فقال القن قبلت فالقول للمولى لأن إعتاقه معلق بالشرط القبول ولو أمر بتعليق عتقه بشرط آخر لا يقبل قول القن في وجود الشرط كذا هذا ، مريض أوصى ومات فقال الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصي له حرره في صحته تصدق الورثة ولا شيء للموصي لأن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمامه في الهداية قلت هذا يدل على أن العتق في المرض مقدم على الوصية بمال من اقر في مرضه بقن بعينه لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه