فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 347

ولو كذبوا عتق من الثلث جامع الفصولين ولو اختلف المولى والمدبرة في ولدها فقال ولدته قبل التدبير وقالت بعده فالقول للمولى إلاأنها تدعي حق العتق لولدها ولو ادعته لنفسها كان القول له مع يمينه فلولدها كذلك والبينة بينتها لغثباتها زيادة حق العتق واعلم أنه إذا حلف المولى بحلف على العلم لأنه تحليف على جعل الغير وهو ما ادعت ولادتها بعد التدبير نقله المفتي من باب الشهادة في التدبير من المبسوط أن الأمة إذا كانت في يد رجل فقال أنا أم ولد لفلان أو مكاتبة له أو مدبرة وصدقها فلان وأنكر ذو اليد قال أبو يوسف القول قولها لأنها ادعت حقًا من حقوق الحرية وله تقربًا بالرق مطلق في الحال ولو ادعت أنها حرة الأصل كان القول قولها وكذلك إذا ادعت من حقوق الحرية وعن أبي حنيفة ومحمد لا يقبل قولهاوكذلك قال أبو يوسف في أمة كانت في يد رجل ادعت أنها معتقة لفلان وصدقها فلان وأنكر صاحب اليد فالقول قولها وقول المقر له وذكر في بعض الكتب أن قول محمد رحمه الله تعغالى مثل قول أبي يوسف في هذه المسألة والمعنى أنها ادعت المحرية ولم يقر الذي في يده في الحال بالرق فالقول قولها أها حرة وفرق محمد بين هذه وبين الأولى إن كان في الأولى قد أقر وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ابنك من أم ولدك هذه وأنا حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند أبي حنيفة رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ابن ك من أم ولدك هذه وأنا حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند أبي حنيفة رحمه الله هو رقيقي تأسيس (( ) )ولو قال البالغ اتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا لو قال المعتق اعتقت وأنا مجنو أو مجنونة كان ظاهر الوجود الغسنادة في حالته منافيه وكذا إذا قال الصبي كل مملوك أملكه حر إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول يلزم ولا بل أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفد لقوله عليه السلام لا عتق فيما يملكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت