فهرس الكتاب
العبد وغذا قال لعبد أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو حر لك أو أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو لأن هذه الألفاظ صريح فيه ولو قال عنيت به الإخبار الباطل وأنه حر من العمل صدق ديانة لأنه يحتمل ولا يدين قضاءً لأنه نوى خلاف الظاهر ولو قال لا ملك لي عليك ونوى الحرية وإن لم ينو لم يعتق كذا في الهداية لسان الحكام قال العتق يصح من الحر البالغ العاقع في ملكه بشرط الحرية لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررًا ظاهرًا ولهذا لا يملكه المولى عليه والعقل لأن المجنون ليس من أهل التصرف ولهذا لو قال اعتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا إذا قال المفيق اعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرًا لوجود الإسناد إلى حالة منافية وكذا لو قال الصبي كل مملوك أملكه فهو حر إذا احتلمت لا يصح ، هداية ، ولو قال كل مملوك لي خيار فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى فالقول للمولى ولو قال كل جارية بكر فهي حرة فادعت جارية أنها بكر وأنكره المولى فالقول لها قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد وكذا لو قال المولى لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول قول المولى لو أعتق أمة ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمة فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى إذا علق عتقه بمالا يعلم إلا منه فالقول له على الأصح كقوله للعبد أن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت وقع بإخباره كذا في المحيط لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل كل أمة لي حرة إلا أمة (( ) )إلا أمة اشتريتها من زيد إلا أمة نكحتها البارحة إلا أمرة ثيبة في هذه المسائل .