فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 347

إذا أنكرت لا لك الوصف وادعاه فالقول لها بخلاف ما إذا قال الأمة بكرًا ولم اشترها من فلان ولم (( ) )البارحة والآخر (( ) فالقول له وتمامه في إيمان الكافي أشباه ولو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتق أما الأول فلأن اسم المولى وإن كان ينتظم الناظر وابن العم والموالات في الدين والأعلى والأسفل في العتاقة إلا أن تعين الأسفل كاسم خاص له وهذا لأن المولى لا ينتصر بمملوكه عادة وللعبد نسب معروف فانتفى الأولى والثاني والثالث نوع مجاز والكلام لحقيقته والإضافة إلى العبد تنافي كونه معتقًا فتعيين المولى الأسفل فالتحقق بالصريح وكذا إذا قال لأمته مولاتي لما بينا ولو قال عنيت به الموالى في الدين أو الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لمخالفته الظاهر قال ابن وثبت على ذلك عتق هداية ويعني بقوله ثبت على ذلك لم يدع الكرامة والشفقة كذا في شرح القدوري لأبي الفضل حتى لو ادعى ذلك صدق وقيل الثبات شرط النسب لكون الرجوع عنه صحيحًا دنن العتق وقيل هو شرط اتفاقي عناية ومن قال لأمته أو لولد أو لأعتق نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد لأن كل واحد منهما تعتق في حال وهو ما إذا ولدت الغلام أول مرة الأم بالشرط والجارية تبعًا لها إذ الأم حرة حين ولدتها وترق في حاله وهو إذا ولدت الجارية أو لا بعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعر فيالنصف أم الغلام برق في الحالين فلهذا يكون وإن ادعت الأم أن الغلام هو المولود وأنكر المولى والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين لإنكاره شرط العتق فإن حلف لم يعتق واحد منهم وإن نكل عتقت الأم والجارية لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة لكونها نفعًا محضًا فاعتبر النكول في حق هو يتما فعتقتا هداية وكذلك إذا لم يخاصم المولى حتى مات وهخوصم وارثه بعده فاقدان لا يدري وحلف بالله العظيم ما يعلم الغلام ولد أو لا دقوا وجه هذه الروايات أن الأحوال إنما تعتبر عند تقرر البيان والبيان ههنا ممكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت