فهرس الكتاب
عليه الضمان بالإجماع لأنه أقر بالغصب وإلا والمغصوب مضمون على الغاصب وجه قولهما أن الظاهر أنه أخذه لا لنفسه لأن الشرع إنما أمكنه من الأخذ بهذه الجهة وكان إقدامه على الأخذ دليلًا على أنه أخذه بالوجه المشروع فكان الظاهر شاهد له فكان القول قوله ولكن مع الحلف لأن القول قول الأمين مع اليمين هذا إذا كان أخذها لصاحبها ثم ردها إلى مكانها فضاعت وصدقه صاحبها فيه أو كذبه لكن الملتقط قد كان أشهد على ذلك فإن كان لم يشهد يجب عليها الضمان عند أبي حنيفة وعندها لا يجب أشهد أو لم يشهد ويكون القول قوله مع يمينه أنه أخذها لصاحبها على ما ذكرنا ثم تفسير الإشهاد على اللقطة أن يقول الملتقط بمسمع من الناس التقطت لقطة فأي الناس أنشدها فدلوه على أو يقول عندي شيء فمن رأيتموه يسأل شيئًا أو يريد شيئًا فدلوه علي فإذا قال ذلك ثم جاء صاحبها فقال الملتقط قد هلكت كان القول قوله ولا ضمان عليه بالإجماع بدائع كتاب اللقطة رجل سيب دابته فأخذها رجل وأصلحها قال الناطفي رحمه الله إن كان المالك قال عند التسييب جعلتها لمن أخذها لم يكن لصاحبها أن يأخذها لأنه أيام التمليك وإن لم يكن قال ذلك كان له أن يستردها لأنه لا يبح الملك وكذا الرجل إذا أرسل صيده فهو بمنزلة الدابة التي سيبها وإن اختلف الأخذ والصاحب فقال الأخذ لصاحبها قد قلت عند التسييب هي لمن أخذها وأنكر صاحبها ذلك القول كان القول لصاحبها مع اليمين لأنه ينكر إباحة التمليك قاضي خان لو سيب رجل دابته فأخذها إنسان فأصلحها ملكها إن قال مالكها وقت التسييب هي لمن أخذها أولا سبييل لي عليها لأنه أباح ملكها وإن لم يقل كان له أن يأخذها وكذلك من أرسل صدًا وإن اختلفا فالقول لصاحبها ثمني إن أخذها ليردها على المالك وأشهد على ذلك شاهدين أو لم يشهد لكنه صدق أنه أخذها ليردها على المالك لا يضمن وإن كذبه المالك فالقول قوله صاحبها عندهما وعند أبي يوسف القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة