فهرس الكتاب
ليردها إلى آخر لم يضمن خلاصة تلفت اللقطة في يده إن أقرانه أخذها لنفسه يضمن وإن أخذها ليردها وأشهد أو لم يشهد وصدقه المالك فيه لا يضمن وإن كذبه فالقول لصاحب اللقطة عندهما بزازية أخذ لقطة ولم يشهد ولم يسمع بأنه عرفها وقال مالكها أخذتها لنفسك ضمن عندهما لا عند أبي يوسف إن صدقها مالكها أنه لقطة إذ الظاهر أن العاقل لا يعصي ولهما أن الملتقط أأقريب الضمان وهو الأخذ وادعى ما يبرئه وهو الأخذ للرد فعليه البينة وهذا إن كان متمكنًا من الاشهاد أما إذا لم يكن متمكنًا لعدم من يشهده أو لخوفه من أن يأخذه ظالمًا فالقول له مع اليمين وفاقًا جامع الفصولين القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة ليردها إلى مكانها ثم وضعها في المكان الذي أخذها منه ن هلكت أو استهلكها غيرها لم يضمن معين الحكام قال الأخذ أخذية للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله هداية وإن اختلفا بأن قال الملتقط أخذتها لك وقال الصاحب أخذتها فمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا عند أبي يوسف بل القول قوله في أنه أخذه (( ) )وإن ادعى أنه أخذها للرد لا لنفسه فعند أبي حنيفة ومحمد لا يقبل قوله إلا ببينة وعند أبي يوسف يقبل مع اليمين جامع الفتاوى وهي أمانة إن أشهد على أخذه ليردها على ربها الأشهاد أن يقول من سمعتموه لينشد لقطة فدلوه وإن لا لم يشه\ إن أخذه للرد ضمن أن جحد المالك أخذه للرد وهذا عندهما وعند أبي يوسف لا يضمن بل القول قوله في أنه أخذه للرد والإصلاح والإيضاح وقال أبو يوسف رحمه الله لا يضمن لأن صاحبها مدعي لسبب الضمان وهو ينكر فكان القول قوله كما في الغصب وهو قول مالك والشافعي وأحمد ثمني كتاب الأبق ، رجل قال عبدك عند فلان فبعه مني لا يجوز لأن العبد أبق في حق المتعاقدين وفي المنية عن أبي حنيفة إذا باع الأبق والمشتري يعلم مكانه جاز فات قال المشتري بقني ولم أعلم مكانه وقال