فهرس الكتاب
البائع علمت فالقول للبائع وهو الصحيح جامع الفتاوى لو أشهد عند الأخذ أنه أخذها لمالكها صدق مع يمينه ولو لم يشهد ضمن مات عند أخذه أو أبق منه فلو أشهد حين الأخذ أنه أخذه ليرده يبر أو لا يجب تكرار الأشهاد ويكفي مرة بحيث لا يقدر على كتمه إذا سئل وكذا اللقطة ولو ترك الأشهاد مع إمكان ضمن عندهما لا عغند أبي يوسف ولو أنكر المولى إباقة صدق بيمينه وضمن الأخذ إجماعًا أن ظهر من الأخذ بسبب الضمان وهو الأخذ بلا إذن مالكه جامع الفصولين وإن أمسك فجأ إنسان وادعى أنه عبده فإن أقام البينة دفعة إليه وأخذ منه كفيلًا إن شاء الجواز أن يجيء آخر فيدعيه ويقيم البينة فله أن يستوثق بكفيل وإن لم يكن له بينة ولكن أقر العبد بذلك دفعه إليه أيضًا لأنه ادعى شيئًا لا ينازعه فيه أحد فيكون له ويأخذ منه كفيلًا إن شاء لما قلنا بدائع إذا أنكر المولى وقال أن عبدي لم يكن أبقًا فالقول قوله ولا جعل عليه خزانة نقله ابن المؤيد أما أخذ الآبق فعلا ثلاثة أيضًا أحدها أخذه أفضل من تركه ثانيها أن يشهد عند (( ) )أنه إنما أخذه ليرده إلى صاحبه فإن لم يشهد ثم هلك في يده أو هرب ضمن في قول الإمام ومحمد رحمهما الله ولا ضمان عليه في قول الثاني وأبي عبد الله والقول له مع يمينه إلى مولاه فقال هذا عبد أبق فقد وجب لي الجعل عليك وقال المولى بل هو الضال أو هو أنا ارسلته في حاجة لي فالقول قول المولى لملكه تغيب بالاتفاق والمولى منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه وإن لم يكن لمدعي العبد الأبق بينة وأقر العبد أنه عبده فإنه يدفق إليه ويأخذ منه كفيلًا أما الدفع إليه فلأن العبد في يده نفسه وقد أقر بأنه مملوك له ولو ادعى أنه حر كان قوله مقبولًا فكذلك إذا أقر أنه مملوك له يصح إقراره في حق لأنه لا منازع لهما فيما قالا وخبر المخبر محمول على الصدق ما لم يعارضه مثله ولكن يؤخذ منه كفيلًا لا أن الدفع إليه بما ليس بحجة على القاضي فلا يلزمه ذلك بدون الكفيل فإن