فهرس الكتاب
تقبل عند زفر وقال فرق أبو يوسف بينما إذا كان للغائب مال حاضر وبينما إذا لم يكن إذا كان له مال حاضر يقبل القاضي بينتها وإن لم يكن لا يقبل وقال شمس الأئمة الحلواني قال مشايخنا كنا نظن أن بينة المرأة على النكاح لا تقبل عن أصحابنا إذا لم يكن له مال حاضر ويقبل عند زفر وإنما عرفنا قول أبي يوسف في هذه المسألة كما هو قول زفر فقال تقبل بينة المرأة على قول أبي يوسف وزفر في فرض النفقة على الغائب ولا تقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا لوجه فرد بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان أن يأخذ النفقة المفروضة وإن أنكرالنكاح كان القول قوله وعليها إعادة البينة على النكاح في حكم دون حكم والمفقود في جميع ما ذكرنا بمنزلة غائب آخر ولا يباع على الغائب عروضه قاضي خان في كتاب النكاح في باب النفقة كتاب الشركة إذا اشتركا شركة عنان بأموالهما فاشترى أحدهما متاعًا فقال الشريك الآخر هو من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة اشتريته لنفسي بمالي قبل الشركة كان القول قول المشتري لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشترى فيكون القول قوله مع يمينه بالله ما هو من شركتنا ولو أمر أحد المتفاوضين رجلان يشتريان عبدًا لهما وسمى جنس العبد والثمن فاشترايه وقد افترق المتفاوضان على الشركة فقال الآخر اشترياه بعد التفرق وهو لي خاصة قال الآخر اشترياه قبل التفرق فهو بيننا كان القول قول الأمر مع يمينه والبينة بينته إن أقاما البينة ولا يقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما يشهدان على أنفسهما فإن قال الشريكان لا ندري أشتراه فهو للأم وإن قال الآمر اشرترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمر والبينة بينة الآخر ولو كان هذا في شركة العنان وهو كذلك قاضي خان سئل عن الشريك إذا خلط مال الشريك بمال غيره بغير إذن شريكه المضارب بغير إذن رب المال وهلك المال هل يضمن أجاب الشريك أو رب المال إذا قال الشريك أعمل فيه