فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 347

تقبل عند زفر وقال فرق أبو يوسف بينما إذا كان للغائب مال حاضر وبينما إذا لم يكن إذا كان له مال حاضر يقبل القاضي بينتها وإن لم يكن لا يقبل وقال شمس الأئمة الحلواني قال مشايخنا كنا نظن أن بينة المرأة على النكاح لا تقبل عن أصحابنا إذا لم يكن له مال حاضر ويقبل عند زفر وإنما عرفنا قول أبي يوسف في هذه المسألة كما هو قول زفر فقال تقبل بينة المرأة على قول أبي يوسف وزفر في فرض النفقة على الغائب ولا تقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا لوجه فرد بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان أن يأخذ النفقة المفروضة وإن أنكرالنكاح كان القول قوله وعليها إعادة البينة على النكاح في حكم دون حكم والمفقود في جميع ما ذكرنا بمنزلة غائب آخر ولا يباع على الغائب عروضه قاضي خان في كتاب النكاح في باب النفقة كتاب الشركة إذا اشتركا شركة عنان بأموالهما فاشترى أحدهما متاعًا فقال الشريك الآخر هو من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة اشتريته لنفسي بمالي قبل الشركة كان القول قول المشتري لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشترى فيكون القول قوله مع يمينه بالله ما هو من شركتنا ولو أمر أحد المتفاوضين رجلان يشتريان عبدًا لهما وسمى جنس العبد والثمن فاشترايه وقد افترق المتفاوضان على الشركة فقال الآخر اشترياه بعد التفرق وهو لي خاصة قال الآخر اشترياه قبل التفرق فهو بيننا كان القول قول الأمر مع يمينه والبينة بينته إن أقاما البينة ولا يقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما يشهدان على أنفسهما فإن قال الشريكان لا ندري أشتراه فهو للأم وإن قال الآمر اشرترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمر والبينة بينة الآخر ولو كان هذا في شركة العنان وهو كذلك قاضي خان سئل عن الشريك إذا خلط مال الشريك بمال غيره بغير إذن شريكه المضارب بغير إذن رب المال وهلك المال هل يضمن أجاب الشريك أو رب المال إذا قال الشريك أعمل فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت