فهرس الكتاب
برأيك فخلط مال الشركة أو المضاربة بماله أو بمال غريه لا يكون متعديًا وإذا هلك لم يضمن وإن لم يقل لم ذلك يكون متعديًا بالخلط فيضمنه مطلقًا هلك أم لا وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المالك إلا أن يقيم بينة على الإذن قاري الهداية شيء عن بستان بين جماعة مشاعًا وضع أحد الشركاء يده على بعض الثمرة فأخذها مدعيًا أنه القدر الذي يخصه أو دونه فهل يختص به أجاب القول قوله في مقدرا ما وضع يده عليه مع يمينه إلا أن تقوم بينة عليه بأكثر من ذلك مشترك بينهم فيتحاصون ثم يقسم الباقي بينهم على قدر حصصهم أو يجيزون فعله القاري الهداية سئل عن رجل إذن لشريكه أو لأجنبي في صرف على عمارة فهل القول قولهما وهل لهما الرجوع أجاب القول قولهما في الصرف مع يمينهما إن وافق الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي لا يرجع إلا إذا قال له اصرف علي أو اصرف لترجع على قاري الهداية سئل إذاادعى الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه من خانه في شيء وأنه أداه الأمانة هل يلزم أجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف بريء وإن نكل ثبت ما ادعى وإن لم يعين مقدار فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يدين مقدار ما خان فيه والقول في مقداره إلى المقر مع يمينه لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر قاري الهداية سئل عن شريك مطلب من شريكه أو من العامل في مال المضاربة حسابة ما باعه وأحرقه .