فهرس الكتاب
والوكيل هو الأصل في الحقوق قال ثم رجع على شريكه بحصته منه معناه إذا أدى مال نفسه لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا تعد من مال نفسه رجععليه فإن كان لا يعرف ذلك غلا بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال في ذمته الآخر وهو ينكر والقول للمنكر مع يمينه هداية وأما المفاوضة منهما فما لزم أحدهما لسبب هذه الشركة يلزم صاحبها ويطلب به من ثمن صابون أو أشنان أو أجر أجيرًا وحانوت ويجوز غقار أحد الشريكين عليه وعلى شريكه للمقر له أن يطلب به أيهما شاء لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيلزم المقر بإقراره والشريك بكفالته ولو ادعى على أحدهما ثوب في يدهما فأقر به أحدهما وجحد صاحبه يصدق على صاحبه وينفذا قراره عليه بدائع القول قول الشريك أو المضارب أنه لم يربح لأن الأصل عدمه وكذا لو قال لم أربح إلا كذا لأن الأصل عدم الزائد اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق فالقول قول المضارب وفي الوكالة القول للموكل ولو اختلف المولى مع غرمائه العبد فالقول لهم من الأشباه والنظائر كتاب الوقف ولو أن رجلًا جعل أرضًا له وقفًا على الفقر والمساكين أو على قوم سماهم ثم من بعدهم على الفقراء ثم أن الواقف ذرعها بعدما أخرجها إلى المتولي وقال زرعتها لنفسي وقال أهل الوقف زرعتها للوقف كان القول قول الواقف ويكون الزرع له فإن سئل أهل الوقف من القاضي أو يخرج الوقف من فإن القاضي لا يخرجه ولو كان فعل هذا متولي الوقف فإن القاضي يخرج الوقف من يده بذلك وعلى الواقف والمتولي في هذا نقصان الوقف وليس عليها أجر مثل الأرض ، رجل أقر بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز إق5راره ويصير الأرض وقفًا على الفقراء إلخ ، ولو أن هذا المقر بعد الإقرار أقر أن الواقف فلان لا يقبل ذلك منه ولو قال أنا واقفها قبل قولها لازمًا في يده فيقبل قوله ولو أقر رجل بارض في يده أنها وقف على قوم معلومين وسماهم ثم أقر بعد ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد