فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 94

قال: فلا يجوز لك إن سمعت فتوى خاطئة أن تقبلها وتقول هذه فتواه ولا علاقة لي.

قال الله تعالى {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [شريط (3) 310 الوجه الأول] .

ولكن: ماذا يقول في شيخه الذي استحل الربا وجعله كالبيع؟ هل يدفعه تعظيم هذه الآيات إلى تحذير الناس منه ومن فتاويه أم أنه سوف يلتمس له التأويلات؟؟

فتواه في حكم إتيان الخنثى في رمضان

أفتى الحبشي أن إتيان البهيمة مفسد للصوم غير أنه أفتى بأن مجامعة الخنثى الذي لم يتبين كونه ذكرًا أو أنثى في نهار رمضان لا يفطر لوجود آلتين فيه لم يتبين أيتهما الأصل فيه، أما الخنثى الذي اتضحت ذكورته أو أنوثته فإن الجماع في أحد قبليه مفطر (بغية الطالب 192 طلبعة جديدة 243) لكنه استدرك على نفسه قائلًا: إن جومع الخنثى الواضح بآلته الزائدة لا يفطر. بمعنى آخر: عليه أن يفحصه قبل إتيانه خوفًا من أن يفسد صيامه.

وهذا يلزم منه أن اللواط غير مفسد للصوم لأن مؤخرة الخنثى تعتبر عنده وعند من يجامعه آلة زائدة لا أصلية. ثم كيف تكون مجامعة البهيمة في فرجها مفطر عند الحبشي في حين مجامعة الخنثى لا تفسد الصوم؟!

فتواه في الزكاة

يرى الحبشي أن العملة الورقية المستعملة في هذا العصر كالدولار وغيره لا زكاة عليها لأنها ليست داخلة في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (بغية الطالب 160 - طبعة جديدة 207) .

ووافق القول بعدم الزكاة عليها قائلًا"لا زكاة في الأثمان غير الذهب والفضة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر غيرها". انتهى [بغية الطالب 169] .

فتواه في حكم أوراق اليانصيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت