فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 94

في بادئ الأمر يحرم الحبشي اليانصيب على المكتفي الغني. وتبدأ مرحلة الاستدراج بالسماح للمحتاج أخذ ما يحتاجه مما ربحه اليانصيب ويوزع الباقي على المستحقين، فهذا المال بمنزلة المال الضائع ويجوز إنفاق المال الضائع على المرافق العامة للمسلمين [صريح البيان 136 وقد حذفوا الموضوع بكامله في الطبعة الجديدة وكذل موضوع بيع الصبي وشرائه] .

فتاوى مجملة

زعم أن الماء الخارج من فم النائم نجس، وأنه يجب غسل اللحم لإزالة الدم (بغية الطالب 121-122 طبعة جديدة) .

وزعم أنه يحب استقبال القبلة بكل البدن، فلا يجزئ ببعض بدنه (بغية الطالب 134 طبعة جديدة) .

ذكر أنه يسن تقديم الاستنجاء على الوضوء، فإن أخّر الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء صح (بغية الطالب 68 طبعة جديدة 96) .

وأنه لا يجوز أن يقال لغير المميز"صلّ" (بغية الطالب 136 طبعة جديدة) .

وأنه يجوز دخول الحمام ولو كان فيه كشف للعورات، ولا يلزم الإنكار إلا في السوأتين"أي لا يُنكَر على من يصلي بالكلسون فقط وجسده كله مكشوف إلا من السوأتين فقط (بغية الطالب 139) ."

رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - يقظة:

وسئل عن رجل رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام ما حكم ذلك؟ فقال: بُشراه بأنه لابد أن يرى النبي حقيقة ولو عند الموت [شريط (3) 744 وجه 2] .

وقد نقل الحافظ عن القرطبي أن هذا يلزم منه:

1 )أن يكون من رآه صحابيًا.

2 )أن لا تنقطع الصحبة.

3 )أن يسلم على القبر وليس فيه أحد [فتح الباري 12/385] .

فتواه في حكم الكحول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت