الصفحة 105 من 129

وهو: نية الدخول في النسك ، يعني ليست مجرد النية أنه سيحج هذا العام فهذه لا تسمى إحرامًا ، وليس الإحرام هو لبس الإحرام كما تقدم - بل هو نية الدخول في النسك .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:

وواجباته ، الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الليل ، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل ، والسعي ، والمبيت بمنى والرمى ، والحلق ، وطواف الوداع .

واجبات الحج هي:

الواجب الأول: الإحرام من الميقات:

وقد تقدم معنا في باب المواقيت حديث ابن عباس قال: (( وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ) )فإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقّت ذلك فلا يجوز لأحدٍ أن يتجاوز ما وقته الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكذلك تقدم معنا في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ) ).

الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى الليل:

عرفنا أن الوقوف بعرفة ركن ، لكن الركن أن يوجد بعرفة ولو لحظة في وقت الوقوف أما الوقوف إلى الليل فهذا هو واجب ، فمن خرج من عرفة قبل الغروب له ثلاثة حالات:

الحالة الأولى: ألا يرجع إليها ، فهذا يلزمه دم عند جمهور العلماء .

الحالة الثانية: أن يرجع إليها قبل الغروب ، فهذا في مذهب الحنابلة لا شيء عليه .

الحالة الثالثة: أن يرجع إليها بعد أن تغرب الشمس فهذا في ظاهر المذهب أنه لا شيء عليه ، وقال بعضهم: عليه دم لأن المطلوب منه أن يقف حال الغروب كما ثبت في حديث جابر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (( لم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص ) )وقال - صلى الله عليه وسلم -: (( لتأخذوا عني مناسككم ) ).

والظاهر والله أعلم: أن الدم مستقر عليه بمجرد خروجه من عرفه ، كما قلنا في ما لو تجاوز الميقات ثم أحرم ورجع إلى الميقات أن الدم لا يسقط عنه .

الواجب الثالث: المبيت بمزدلفة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت