فهرس الكتاب
الجواب: ظاهر مذهب الحنابلة أن من لم يبت ليلة واحدة فإنه يتصدق أو لا شيء عليه ، وأما من فاته المبيت ثلاث ليال فعليه دم ، وبين العلماء اختلاف كبير في هذه المسألة فيما يجب فيه الدم .
الواجب الخامس: الرمي:
لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن فاته الرمي فحكم الرمي حكم المبيت . فإذا فات الإنسان الرمي كاملًا فعليه دم لأنهم اعتبروا النسك هو المبيت كاملًا أو الرمي كاملًا ولم يعتبروا بعضه ولم يوجبوا فيه دمًا ، والله أعلم .
الواجب السادس: الحلق:
كان ينبغي أن يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -: ( الحلق أو التقصير ) والحلق أفضل لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (( اللهم أرحم المحلقين ، قالوا: والمقصرين ، قال: اللهم أرحم المحلقين ، .... ثم قال بعد ذلك اللهم أرحم المحلقين والمقصرين ) )فدعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة .
والتقصير هو أن يأخذ الإنسان من جميع رأسه لأنه بدل عن الحلق والبدل يأخذ حكم المبدل منه ، ولا يجزيء أن يقصر الإنسان ثلاث شعرات كما هو قول الشافعية .
الواجب السابع: طواف الوداع:
تقدم أنه واجب من واجبات الحج في صفة الحج .
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:
وأركان العمرة: الطواف ، وواجباتها: الإحرام ، والسعي ، والحلق
المؤلف - رحمه الله تعالى - لم يذكر إلا ركنًا واحدًا للعمرة ، وذكر ابن قدامه في المقنع أن الإحرام والسعي فيه روايتان: رواية أنهما ركن ، ورواية أنهما واجب .
والصحيح أن العمرة أركانها ثلاثة:
1-الإحرام ، الذي هو نية الدخول في النسك .
2-الطواف .
3-السعي .
ولها واجبان:
1-الإحرام من الميقات .
2-الحلق أو التقصير .
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:
فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه إلا به .
من ترك ركن فحجه باطل إلا إذا أمكنه أن يتدارك ذلك الركن ويأتي به .
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:
ومن ترك واجبًا جبره بدم .