الصفحة 108 من 129

الجواب: ظاهر مذهب الحنابلة أن من لم يبت ليلة واحدة فإنه يتصدق أو لا شيء عليه ، وأما من فاته المبيت ثلاث ليال فعليه دم ، وبين العلماء اختلاف كبير في هذه المسألة فيما يجب فيه الدم .

الواجب الخامس: الرمي:

لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن فاته الرمي فحكم الرمي حكم المبيت . فإذا فات الإنسان الرمي كاملًا فعليه دم لأنهم اعتبروا النسك هو المبيت كاملًا أو الرمي كاملًا ولم يعتبروا بعضه ولم يوجبوا فيه دمًا ، والله أعلم .

الواجب السادس: الحلق:

كان ينبغي أن يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -: ( الحلق أو التقصير ) والحلق أفضل لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (( اللهم أرحم المحلقين ، قالوا: والمقصرين ، قال: اللهم أرحم المحلقين ، .... ثم قال بعد ذلك اللهم أرحم المحلقين والمقصرين ) )فدعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة .

والتقصير هو أن يأخذ الإنسان من جميع رأسه لأنه بدل عن الحلق والبدل يأخذ حكم المبدل منه ، ولا يجزيء أن يقصر الإنسان ثلاث شعرات كما هو قول الشافعية .

الواجب السابع: طواف الوداع:

تقدم أنه واجب من واجبات الحج في صفة الحج .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:

وأركان العمرة: الطواف ، وواجباتها: الإحرام ، والسعي ، والحلق

المؤلف - رحمه الله تعالى - لم يذكر إلا ركنًا واحدًا للعمرة ، وذكر ابن قدامه في المقنع أن الإحرام والسعي فيه روايتان: رواية أنهما ركن ، ورواية أنهما واجب .

والصحيح أن العمرة أركانها ثلاثة:

1-الإحرام ، الذي هو نية الدخول في النسك .

2-الطواف .

3-السعي .

ولها واجبان:

1-الإحرام من الميقات .

2-الحلق أو التقصير .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:

فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه إلا به .

من ترك ركن فحجه باطل إلا إذا أمكنه أن يتدارك ذلك الركن ويأتي به .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:

ومن ترك واجبًا جبره بدم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت