الصفحة 117 من 129

وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها .

الجماء: هي التي ليس لها قرن ، أي التي لم يُخلق لها قرون فهذه تجزئ لأن هذا من أصل الخلقه ولا يؤثر في لحمها .

البتراء: هي التي لا ذنب لها إما خلقه أو كان ذلك مقطوعًا ، قال بعض العلماء: القطع في ألية الضأن يعتبر عيبًا مانعًا من الإجزاء .

الخصي: وهو ما قُطعت خصيتاه ، فهذا مجزئ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين موجؤين ، وهما في معنى واحد ولأنه ذهاب عضو غير مستطاب فلا يضر ذلك في الإجزاء .

وما شُقت أذنها أو خرقت فهذه مجزئه لأن التحرز من هذه العيوب فيه عسر ومشقه .

أو قُطع أقل من نصفها: هذا احتراز من العضب الذي ذكره سابقًا لأن العضب هو ذهاب اكثر من النصف فما كان أقل فهو مجزئ .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:

والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، وذبح البقر والغنم على صفاحها ، ويقول عند ذلك: (( بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ) ).

السنة في نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، قال ابن عباس في قوله تعالى:) فاذكروا اسم الله عليها صواف ( قائمة على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى ، وثبت في الصحيح أن ابن عمر - رضي الله عنه - رأى رجلً ينحر بدنة له فقال له ابن عمر - رضي الله عنه -:(( ابعثها قائمةً مقيدتًا سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - ) ).

وأما الغنم فعلى صفاحها: أي على جنوبها ومستقبل بها القبلة .

التسمية على الذبيحة واجبة لا بد منها ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أنس - رضي الله عنه -: (( أنه أتى بكبشين أملحين أقرنين فذبحهما بيده وسمى وكبر ) )، وأما التكبير فمستحب .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:

ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم ، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت