فهرس الكتاب
لا ينفسخ بفسخ الإنسان له ، قال تعالى: ) وأتموا الحج والعمرة لله ( فلا ينفسخ الحج إلا إذا اشترط في بداية الإحرام: إن حبسه حابس فمحله حيث حبسه ، أو يُحصر عن الحج أو يُتم الحج وأما من تلقاء نفسه فلا يجوز ، فكثير من الناس يقع في هذا الأمر العظيم فبعض الناس يأتي بعمرة ثم ينتظر رفيقه في الطريق فلا يلحق به فيفسخ إحرامه ويرجع هذا من التلاعب بهذه العبادة ، فينبغي على الإنسان ألا يدخل فيها ابتداءً أما أن يدخل فيها ثم لا يتمها فهذا
جهل .
س4: ما الحِكمة من الإحرام لأهل مكة بالحج من منازلهم وبالعمرة من الحل ؟
ج4: الحِكمة من إحرام أهل مكة بالحج من منازلهم لأنهم في الحج يجمعون بين الحل والحرم لأن عرفه من الحل ومنى ومزدلفة من الحرم ، وأما في العمرة لا يجمعون إلا إذا خرجوا إلى الحل ، ولأن العمرة الزيارة ولا يصدق ذلك إلا على مَنْ وفد على البيت من خارج الحرم .
س5: هل يجوز أن ينوي العمرة من الميقات ثم يلبس إحرامه إذا تجاوز الميقات ؟
ج5: هذا أحسن من جهة وأساء من جهة أُخرى فهو أحرم من الميقات ولكنه أتى بمحظور وهو أنه لبس مخيطًا ، فعليه دم ، ولكن إذا كان هذا لابسًا ثيابًا ليس فيها مخيط فإحرامه صحيح ولا شيء عليه .
س6: ما هي حدود الحل بمكة ؟
ج6: مكة موجود بها علامات ، فمثلًا العمرة من الحل كذلك من جهة عرفة هذه من الحل وأيضًا من جهة الحديبيه فهي من الحل .
س7: شخص أراد الذهاب إلى الطائف لزيارة الأقارب وهو من أهل المدينة ، ثم أراد مكة وأحرم من السيل الكبير ، فما الحكم ؟