فهرس الكتاب
ج7: هذا إذا كان يريد العمرة من المدينة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرمًا ، أما إذا كان ليس عنده نية جازمه فيقول مثلًا: أذهب إلى الطائف فإذا وجدت أحدًا يوافقني للعمرة اعتمرنا ، أو يقول إن تيسرت الظروف أعتمر أو أحج فهذا يُحرم من السيل الكبير ، أما إذا كانت عنده نية جازمة للعمرة أو الحج من المدينة فلا يتجاوز الميقات إلا محرمًا ، ثم يذهب إلى الطائف بإحرامه فلا مانع من ذلك .
س8: إذا أرادت المرأة أن تحج ، فماذا يشترط عليها أن تلبسه ؟
ج8: المرأة ليس لها لبس تختص به ، يعني في أي لون من الثياب وفي أي شيء من الثياب لها أن تحرم ، لكن لا تغطي وجهها إلا إذا كان هناك أجانب فلها أن تغطي ، ولا تنتقب
ولا تلبس القفازين ( المعروف بالجونتي ) ، المهم أنها ممنوعة من هذا الأمر أما غير ذلك فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب .
س9: إذا لم يشترط الإنسان فعاقه عائق فما الحكم ؟
ج9: إذا لم يشترط فإنه يكون كالمحصر ، والمحصر عليه هدي للحرم ويحلق ويحل .
س10: ما حكم من أمسك إحرامه بمجموعة من الأزارير أو بالمشابك ؟
ج10: هذا لا ينبغي لأن هذا في حكم الخياط ، لكن لو كان شيء يشده على إحرامه كالكمر أو غيره الذي يوضع لحفظ المال فهذا لابأس به ، أما غير هذا فلا .
س11: هل من رجع إلى أهله يكون متمتعًا ويلزمه دم أو لا ؟
ج11: هذه المسألة فيها خلاف:
من العلماء من قال: من خرج عن مكة مسافة قصر فلا يكون متمتعًا .
ومنهم من قال: إن رجع إلى أهله فإنه لا يكون متمتعًا ، وإن رجع إلى مكان آخر فإنه يكون متمتعًا ، لأنه إذا رجع إلى أهله لم يترفه بترك أحد السفرين بل يكون أتى بسفر للعمرة وسفر للحج ، أما إذا رجع إلى مكان آخر بقي ترفهه بأحد السفرين ، ولعل هذا هو الأظهر - والله تعالى أعلم - .
س12: ما هو الفسخ ؟ وما حكمته ؟