فهرس الكتاب
النوع الثاني: جزاء الصيد: فإنه يُخير بين المثل وتقويمه بطعام ، فيطعم كل مسكين مدًا أو يصوم عن كل مُدٍ يومًا ، والدليل على التخيير قوله تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم ومَنْ قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثْلُ ما قتل من النَّعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغ الكعبةِ أو كَفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره ، عفا الله
عما سلف ومَنْ عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام ( .
واعلم أن الصيد على قسمين:
القسم ألأول: ماله مِثْل:
فالواجب فيه أحد ثلاثة أشياء على التخيير: المثل ، أو الإطعام ، أو الصيام .
والمثل نوعان:
النوع الأول: ما قضت به الصحابة:
ففيه ما قضت به:
الصيد ... المثل ... من حكم به من الصحابه
حمار الوحش ... بقرة ... عمر، ( وحكم فيه ابن عباس وأبو عبيدة ببدنه ) )
بقرة الوحش ... بقرة ... ابن مسعود - رضي الله عنه -
الإيّل ( الذكر من الأوعال ) ... بقرة ... ابن عباس - رضي الله عنه -
الثيتل ( الوعل المسن ) ... بقرة ... ابن عمر - رضي الله عنه -
الوعل ( تيس الجبل ) ... بقرة ... ابن عمر - رضي الله عنه -
الضبع ... كبش ... عمر ، وابن عباس ، وعلي ، وجابر - رضي الله عنهم - وقد ورد فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
الغزال ... عنز ... عمر ، ابن عباس - رضي الله عنهما -
الوبر ، و الضب ... جدي ... عمر ، عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنهما
اليربوع ... جفرة لها أربعة أشهر ... عمر ، وابن مسعود ، وجابر - رضي الله عنهم -
الأرنب ... عناق ... عمر - رضي الله عنه -
الحمام ... شاة ... عمر ، ابن عباس ، عثمان ، ابن عمر
النعامة ... بدنة ... عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد، ابن عباس ، معاوية - رضي الله عنهم -
النوع الثاني: مالم تقضِ فيه الصحابة:
فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ويجوز أن يكون القاتل أحدهما لنص الآية: