فهرس الكتاب
قتل صيدًا قيمة مِثْلِه ( 300 ريال ) وهي قيمة (60 صاعًا ) ، والصاع = 4 أمداد ، فيكون الناتج 60 × 4 = 240 مدًا ، فيصوم عن كل مُدٍّ يومًا ، فيصوم ( 240 ) يومًا ، هذا إذا قلنا يعطي مدًا لكل مسكين .
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -:
( الضرب الثاني ) على الترتيب ، وهو: المتمتع يلزمه شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . وفدية الجماع بدنة ، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع ، وكذلك الحكم في دم الفوات ، والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام .
الضرب الثاني: ما هو على الترتيب:
وهو أربعة أنواع:
النوع الأول: دم المتعة والقران:
يجب فيه الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، والدليل قوله تعالى: ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ... ( .
( والقارن ) وهذا عند جمهور العلماء ، وخالف في ذلك الظاهرية .
والهدي هو ما يجزئ في الأضحية: شاة ، أو سبع بدنه أو بقرة ، يقول ابن عمر - رضي الله عنه -: (( كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ) ).
وشروط الهدي:
1-أن يكون من بهيمة الأنعام .
2-أن يكون سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء في الأضاحي .
3-أن يكون في زمان الذبح ومكانه .
فمن لم يجد هديًا صام ثلاثة أيام في الحج ، وصيام الثلاثة الأيام التي في الحج يتصور فيها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يصومها المتمتع قبل إحرامه بالعمرة والحج ، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء ونُقل عن الإمام أحمد رواية لكن أنكرها ابن قدامة وقال: (( ينزه أحمد عن مثل هذا ، وذلك لأنه تقديم لها على سببها ) ).
الحالة الثانية: بعد الإحرام بالعمرة وقبل الإحرام بالحج ، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: