الصفحة 66 من 129

2-الإطعام: في أصح الروايات عند الشافعية ، فتقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعامًا فإن عجز صام عن كل مد يومًا ( قياسًا على جزاء الصيد ) ، وقيل إطعام فدية الأذى ( إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين ) .

3-صوم ثلاثة أيام .

قال الشيخ الأمين - رحمه الله تعالى -: (( وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضح وأقربها قياسه على التمتع ) ).

والظاهر - والله تعالى أعلم -: أنه لا صيام عليه:

1-لأنه لم يذكره في القرآن .

2-لم يأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من معه ولا بد أن يكون فيهم من لم يجد الهدي ، والمنقول أنهم تحللوا جميعًا ، ومن يقول بالبدل يقول لا يتحلل حتى يصوم .

متى يحصل تحلل المحصر ؟

يحصل تحلل المحصر بثلاثة أشياء:

1-النية ، لأن المحصر يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى النية ، ولأن الذبح قد يكون لغير الحل فلم يتخصص إلا بقصده بخلاف الرمي فإنه لا يكون إلا للنسك فاحتاج إلى قصده .

2-ذبح الهدي ، أو الصيام عند من يرى ذلك ، والدليل على النحر الآية .

قال ابن قدامه: (( فإن نوى التحلل قبل الهدي أو الصيام ، لم يتحلل ، وكان على إحرامه حتى ينحر الهدي أو يصوم ... إلى أن قال: فإن فعل شيئًا قبل ذلك فعليه فديته )

3-الحلق ، الصحيح أنه نسك لا بد منه لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة - رضي الله عنهم - بذلك

مسألة: على القول بأن الحلق نسك فأيهما يقدم النحر أو الحلق ؟

الجواب: يقدم النحر وذلك لما يأتي:

1-ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية ، وفي حجة الوداع .

2-دل القران على أن النحر قبل الحلق في موضعين:

الموضع الأول: قوله تعالى: ) ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت