الصفحة 80 من 129

المرأة كالرجل فيما تقدم في جميع الأحكام لكن ليس عليها رمل لا في الطواف ولا في السعي ، أي أنها لا تهرول في السعي ، وهذا ثابت عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ليس على المرأة سعي في طوافها بالبيت ولا بين الصفا والمروة ))

ويقصد بالسعي هنا: الإسراع ، أي الرمل ، والسبب في ذلك هو أن هذا يؤدي إلى تكشف المرأة ، وأيضًا المراد من الإسراع هو إظهار الجلد والمرأة لا يُراد منها ذلك .

شروط الطواف:

المؤلف - رحمه الله تعالى - لم يتكلم عن شروط الطواف ، ويا حبذا - رحمه الله تعالى - لو تعرض لها هنا ، فهذا الموطن المناسب دون غيره ، فمن شروط الطواف:

1-النية .

2-الطهارة من الأحداث والاخباث أي أن يكون متطهرًا في بدنه وثيابه والطهارة في البقعة التي يطوف عليها .

3-ستر العورة ، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (( لا يطوف بالبيت عريان ) ).

4-دخول الوقت فيما يشترط له وقت ، كطواف الإفاضة .

5-المولاة ، أن يوالي بين الأشواط لا يقطعها فإذا أحدث أستأنف الطواف ، وكذلك إذا فصل بين الأشواط بفاصل طويل فإنه يستأنف ، لكن لو كان الفاصل يسيرًا أو أُقيمت الصلاة أو صلى على جنازة فإن هذا لا يضر .

6-أن يطوف بجميع البيت ، فلو دخل من الحجر فلا يكون هذا الطواف صحيحًا لأن الحجر من البيت كما ثبت في الحديث ، كذلك لو طاف على جدار الكعبة لا يعتبر بذلك .

7-أن يجعل البيت عن يساره .

8-أن يطوف سبعًا ، أي أن يستوعب المطاف ، فلو بدأ بعد الحجر بقليل أو بخطوة فلا يعتبر له ذلك الطواف ويحل الثاني محل الأول .

فعلم من هذا أنه لو لم يتم السبعة كأن يطوف ستة أو خمسة أن طوافه لا يصح .

شروط السعي:

1-النية . 2- أن يكون بعد طواف ولو كان مسنونًا .

3-في المذهب المولاة لكن الصحيح عدم اشتراطها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت